- الحديث السابع : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع العبد الآبق .
قلت : رواه ابن ماجه في " سننه " ( 1 ) حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص انتهى . ورواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في " مسانيدهم " وابن أبي شيبة في " مصنفه " والدارقطني في " سننه " ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في " أحكامه " . وقال : إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به قال ابن القطان : وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : ( 2 ) سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد ابن إبراهيم الباهلي عن محمد بن إبراهيم : هذا شيخ مجهول انتهى . قلت : ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث أبو الأشهب الواسطي حدثني من سمع محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بتمامه إلا أنه قال : وعن بيع العبد وهو آبق عوض قوله : وشراء .
_________ .
( 1 ) عند ابن ماجه في " البيوع - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة القانص " ص 159 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 295 ، وفيه : وعن شراء ضربة القانص انتهى .
( 2 ) ذكره في كتاب " العلل - باب البيوع " ص 373 - ج 1