فانها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فدل ذلك على النكاح الصحيح قال الزجاج ومعنى قوله فما استمتعتم به منهن فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت وهو قوله محصنين غير مسافحين أي عاقدين التزويج فآتوهن أجورهن أي مهورهن ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة .
قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيه ستة أقوال .
أحدها أن معناه لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها ووهبته لزوجها هذا مروي عن ابن عباس وابن زيد .
والثاني ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام أو فرقة بعد أداء الفريضة روي عن ابن عباس أيضا .
والثالث ولا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم أو يبرئنكم قاله أبو سليمان التيمي