أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور .
والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية