والرابع لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل وتزيدونهن في الأجر من غير استبراء قاله السدي وهو يعود إلى قصة المتعة .
والخامس لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرها أو يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه قاله الزجاج .
والسادس أنه عام في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء قاله القاضي أبو يعلى .
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم .
قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الطول الغنى والسعة في قول الجماعة والمحصنات الحرائر قال الزجاج والمعنى من لم يقدر على مهر