والثالث أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج ليرثوهن روي عن مجاهد أيضا .
والقول الثالث انه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان الرجل يرث امرأة قريبة فيعضلها حتى تموت أو ترد عليه صداقها هذا قول ابن عباس في آخرين وعلى هذا يكون الكلام متصلا بالأول وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلا عن قوله أن ترثوا النساء .
وفي الفاحشة قولان أحدهما أنها النشوز على الزوج قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة في جماعة .
والثاني الزنى قاله الحسن وعطاء وعكرمة في جماعة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني قال كانت المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد قال ابن جرير وهذا القول ليس بصحيح لأن الحد حق الله والافتداء حق للزوج وليس أحدهما مبطلا للآخر