2 - واختلف القراء في فتح كاف الكره وضمتها في أربعة مواضع هاهنا وفي التوبة وفي الأحقاف في موضعين فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن وضمهن حمزة وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح في النساء والتوبة وبالضم في الأحقاف وهما لغتان قد ذكرناهما في البقرة .
وفيمن خوطب بقوله ولا تعضلوهن ثلاثة أقوال .
أحدها أنه خطاب للأزواج ثم في العضل الذي نهى عنه ثلاثة أقوال .
أحدها أن الرجل كان يكره صحبة امرأته ولها عليه مهر فيحبسها ويضربها لتفتدي قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي .
والثاني أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ويشهد على ذلك فاذا خطبت فأرضته أذن لها وإلا عضلها قاله ابن زيد .
والثالث أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون كما كانت الجاهلية تفعل فنهوا عن ذلك روي عن ابن زيد أيضا وقد ذكرنا في البقرة أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها كذلك أبدا إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت الطلاق مرتان البقرة 229 .
والقول الثاني أنه خطاب للأولياء ثم في ما نهوا عنه ثلاثة أقوال .
أحدها أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة ألقى عليها ثوبه فلم تتزوج أبدا غيره إلا بإذنه قاله ابن عباس .
والثاني أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتى تموت أو تتزوج بابنه قاله مجاهد