وعائشة والزهري وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشافعي وأومأ إليه أحمد .
ولفظ قوله تعالى والمطلقات يتربصن لفظ الخبر ومعناه الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى فليدد له الرحمن مدا مريم 75 والمراد بالمطلقات في هذه الآية البالغات المدخول بهن غير الحوامل .
قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه الحمل قاله عمر و ابن عباس و مجاهد وقتادة و مقاتل و ابن قتيبة و الزجاج والثاني أنه الحيض قاله عكرمة وعطية والنخعي والزهري والثالث الحمل والحيض قاله ابن عمر وابن زيد .
قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد قال الزجاج وهو كما تقول للرجل إن كنت مؤمنا فلا تظلم وفي سبب وعيدهم بذلك قولان احدهما أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس والثاني لأجل إلحاق الولد بغير أبيه قاله قتادة وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها قالت إني حائض وقد طهرت و إذا زهدت فيه كتمت حيضها حتى تغتسل فتفوته .
والبعولة الأزواج و ذلك إشارة إلى العدة قاله مجاهد والنخعي وقتادة في آخرين وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم اوله ولا يوجب تخصيصه لأن قوله تعالى والمطلقات يتربصن عام في المبتوتات والرجعيات وقوله