تعالى وبعولتهن أحق بردهن خاص في الرجعيات .
قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا قيل إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتكرها فاذا قارب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم طلقها فنهوا عن ذلك وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها غير أنه قد دل قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا على صحة الرجعة وإن قصد الضرار لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ضالما بفعلها .
قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج فقال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت وقال ابن عباس إني احب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية .
قوله تعالى وللرجال عليهن درجة قال ابن عباس بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال وقال مجاهد بالجهاد والميراث وقال أبو مالك يطلقها وليس لها من الأمر شيء وقال الزجاج تنال منه من اللذة كما ينال منها وله الفضل بنفقته وروى أبو هريرة