وأما منافع الخمر فمن وجهين أحدهما الربح في بيعها والثاني انتفاع الأبدان مع التذاذ النفوس وأما منافع الميسر فاصابة الرجل المال من غير تعب .
وفي قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعها قولان أحدهما أن معناه وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم قاله سعيد بن جبير و الضحاك و مقاتل والثاني وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم ايضا لأن الإثم الذي يحدث في اسبابها أكبر من نفعهما وهذا منقول عن ابن جبير ايضا واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة على قولين أحدهما بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا النحل 67 قاله ابن جبير والثاني بالشريعة الاولى وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت .
فصل .
اختلف العلماء هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا على قولين أحدهما أنها تقتضي ذمها دون تحريمها رواه السدي عن أشياخه وبه قال سعيد بن جبير و مجاهد وقتادة و مقاتل وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة .
والقول الثاني أن لها تأثيرا في التحريم وهو أن الله تعالى أخبر أن فيها إثما كبيرا والإثم كله محرم بقوله والإثم والبغي الأعراف 33 هذا قول جماعة من العلماء وحكاه الزجاج واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها واحتج لصحته بعض أهل المعاني فقال لما قال الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقع التساوي بين الأمرين فلما قال وإثمهما أكبر من نفعهما صار الغالب الإثم وبقي النفع مستغرقا في جنب الإثم فعاد الحكم للغالب المستغرق فغلب جانب الخطر