قال والخمر هاهنا هي المجمع عليها وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له خمر و أن يكون في التحريم بمنزلتها لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه وجعل كله قياسا على الميسر والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة فأما الميسر فقال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير و مجاهد وقتادة في آخرين هو القمار قال ابن قتيبة يقال يسرت إذا ضربت بالقداح ويقال للضارب بالقداح ياسر و ياسرون ويسر وأيسار .
وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا ويجزئونها أجزاء ثم يضربون عليها القداح فاذا قمر القامر جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة وهو النفع الذي ذكره الله وكانوا يتمادحون بأخذ القداح ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ييسر .
قوله تعالى قل فيهما إثم كبير قرأ الأكثرون كبير بالباء وقرا حمزة والكسائي بالثاء .
وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال أحدها أن شربها ينقص الدين قاله ابن عباس والثاني أنه إذا شرب سكر وآذى الناس رواه السدي عن أشياخه و الثالث أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز قاله الزجاج .
وفي إثم الميسر قولان أحدهما أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة قاله ابن عباس والثاني أنه يدعوا إلى الظلم ومنع الحق رواه السدي عن أشياخه وجائز أن يراد جميع ذلك