فصل .
فأما الميسر فالقول فيه مثل القول في الخمر إن قلنا إن هذه الآية دلت على التحريم فالميسر حكمها حرام ايضا و إن قلنا إنها دلت على الكراهة فأقوم الاقوال أن نقول إن الآية التي في المائدة نصت على تحريم الميسر .
قوله تعالى ويسئلونك ماذا ينفقون قال ابن عباس إن الذي سأله عن ذلك عمرو ابن الجموح قال ابن قتيبة والمراد بالنفقة هاهنا الصدقة والعطاء .
قوله تعالى قل العفو قرأ أبو عمرو برفع واو العفو وقرا الباقون بنصبها قال أبو علي ماذا في موضع نصب فجوابه العفو بالنصب كما تقول في جواب ماذا انفقت اى انفقت درهما هذا وجه نصب العفو ومن رفع جعل ذا بمنزلة الذي ولم يجعل ماذا اسما واحدا فاذا قال قائل ماذا أنزل ربكم فكانه قال ما الذي أنزل ربكم فجوابه قرآن قال الزجاج العفو في اللغة الكثرة والفضل يقال قد عفا القم إذا كثروا و العفو ما اتى بغير كلفة وقال ابن قتيبة العفو الميسور يقال خذ ما عفاك أي ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة .
وللمفسرين في المراد بالعفو هاهنا خمسة أقوال .
أحدها أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله رواه مقسم عن ابن عباس والثاني ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير رواه عطية عن ابن عباس والثالث أنه القصد بين الإسراف والإقتار قاله الحسن وعطاء وسعيد بن جبير والرابع أنه الصدقة المفروضة قاله مجاهد والخامس أنه مالا يتبين عليهم مقداره من قولهم عفا الأثر إذا خفي ودرس حكاه شيخنا عن طائفة من المفسرين