مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الأذى مع الفدية فصار ناسخا لتحريمه المتقدم .
ومعنى الآية فمن كان منكم أي من المحرمين محصرا كان أو غير محصر مريضا واحتاج إلى لبس أو شيء يحظره الإحرام ففعله أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام وفي الصيام قولان أحدهما أنه ثلاثة ايام روي في حديث كعب بن عجرة Bه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الجمهور والثاني أنه صيام عشرة ايام روي عن الحسن وعكرمة ونافع وفي الصدقة قولان أحدهما أنه إطعام ستة مساكين روي في حديث كعب وهو قول من قال الصوم ثلاثة ايام والثاني أنها إطعام عشرة مساكين وهو قول من أوجب صوم عشرة ايام والنسك ذبح شاة يقال نسكت لله أي ذبحت له وفي النسك لغتان ضم النون والسين وبها قرأ الجمهور وضم النون مع تسكين السين وهي قراءة الحسن .
قوله تعالى فاذا أمنتم أي من العدو إذ المرض لا تؤمن معاودته وقال علقمة في آخرين فاذا امنتم من الخوف والمرض فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معناه من بدأ بالعمرة في أشهر الحج وأقام الحج من عامه ذلك فعليه ما استيسر من الهدي وهذا قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء والضحاك وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج قال الحسن هي قبل التروية بيوم و يوم التروية ويوم عرفة وهذا قول عطاء والشعبي و أبي العالية وابن جبير وطاووس وابراهيم وقد نقل عن علي Bه وقد روي عن الحسن وعطاء قالا في أي العشر شاء صامهنى ونقل عن طاووس و مجاهد وعطاء انهم قالوا في أي اشهر الحج شاء فليصمهن ونقل عن ابن عمر أنه قال من حين يحرم إلى يوم عرفة