فصل .
فإن لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة ايام قبل يوم النحر فماذا يصنع قال عمر بن الخطاب و ابن عباس و ابن جبير وطاووس و ابراهيم لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم وقال ابن عمر وعائشة يصوم ايام منى ورواه صالح عن أحمد وهو قول مالك وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم ايام التشريق بل يصوم بعدهن روي عن علي ورواه المروذي عن أحمد وهو قول الشافعي .
فصل .
فان وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة أيام لم يلزمه الخروج منه وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه الخروج وعليه الهدي وقال عطاء إن صام يومين ثم أيسر فعليه الهدي وإن صام ثلاثة ايام ثم أيسر فليصم السبعة ولا هدي عليه وفي معنى قوله في الحج قولان أحدهما أن معناه في أشهر الحج والثاني في زمان الإحرام بالحج وفي قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم قولان أحدهما إذا رجعتم إلى أمصاركم قاله ابن عباس والحسن و أبوالعالية والشعبي وقتادة والثاني إذا رجعتم من حجكم وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وأبي حنيفة ومالك قال الأثرم قلت لأبي عبيد الله يعني أحمد بن حنبل فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن أفي الطريق ام في اهله قال كل ذلك قد تأوله الناس قيل لأبي عبد الله ففرق بينهن فرخص في ذلك .
قوله تعالى تلك عشرة كاملة فيه خمسة أقوال .
أحدها أن معناه كاملة في قيامها مقام الهدي والى هذا المعنى ذهب ابن عباس والحسن قال القاضي أبو يعلى وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الهدي في باب استكمال الثواب فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القائمة مقامه