من قتلكم إياهم في الحرم وعلى الثاني ارتداد المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقا .
قوله تعالى ولا تقاتلوهم قرأ ابن كثير ونافع و أبو عمرو وعاصم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم وقرا حمزة والكسائي وخلف ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم بحذف الألف فيهن وقد اتفق الكل على قوله فاقتلوهم واحتج من قرأ بالألف بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة واحتج من حذف الألف بقوله فاقتلوهم .
فصل .
واختلف العلماء في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه هل هو منسوخ ام لا فذهب مجاهد في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم وانه لا يقاتل فيه الا من قاتل ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة فبين صلى الله عليه وسلم أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص لا على وجه النسخ فثبت بذلك خطر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعا وهذا أمر مستمر والحكم غير منسوخ وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة 5 فأمر بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال وذهب الربيع ابن أنس و ابن زيد إلى أنه منسوخ بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وزعم