الذين يقاتلونكم وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال فأما من ليس بمعد نفسه للقتال كالرهبان والشيوخ الفناة والزمنى والمكافيف والمجانين فان هؤلاء لا يقاتلون وهذا حكم باق غير منسوخ .
فصل .
واختلف العلماء في اول اية نزلت في إباحة القتال على قولين أحدهما أنها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الحج 39 قاله أبو بكر الصديق و ابن عباس وسعيد بن جبير والزهري والثاني أنها هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله قاله أبوالعالية و ابن زيد .
واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزآء الكافرين .
قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفثموهم .
أي وجدتموهم يقال ثقفته أثقفه إذا وجدته قال القاضي ابو يعلى قوله تعالى واقتلوهم حيث تقفثموهم عام في جميع المشركين الا من كان بمكة فانهم أمروا باخراجهم منها الا من قاتلهم فإنهم أمروا بقتالهم يدل على ذلك قوله في نسق الآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه رو وكانوا قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم أما الفتنة ففيها قولان أحدهما أنها الشرك قاله ابن مسعود و ابن عباس وابن عمر وقتادة في آخرين والثاني أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان قاله مجاهد فيكون معنى الكلام على القول الأول شرك القوم أعظم