وقيل : الظرف فى حيز الصفة لأولياء وقيل : متعلق بفعل الاتخاذ و من لابتداء الغاية اى لاتجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين ومن يفعل ذلك أد الاتخاذ والتعبير عنه بالفعل كما قال شيخ الاسلام للاختصار أو لا يهام الاستهجان بذكره و من شرطية و يفعل فعل الشرط وجوابه .
فليس من الله فى شئ والكلام على حذف مضاف اى من ولايته او من دينه والظرف الاول حال من شئ والثانى خبر ليس وتنوين شئ للتحقير أى ليس فى شئ يصح ان يطلق عليه اسم الولاية او الدين لان موالاة المتضادين مما لا تكاد تدخل خيمة الوقوع ولهذا قيل : تود عدوى ثم تزعم أننى صديقك ايس النوك عنك بعازب وقيل أيضا : إذا والى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام والجملة معترضة وقوله تعالى : إلا أن تتقوا هلى صيغة الخطاب بطريق الغيبة استثناء مفرغ من اعم الاحوال والعامل فيه فعل النهى معتبرا فيه الخطاب اى لا تتخذوهم اولياء فى حال من الاحوال إلا حال اتقائكم وقيل : استثناء مفرغ من المفعول لأجله أى لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لشئ من الأشياء إلا للتقية منهم أى من جهتهم و من للابتداء متعلق بمحذوف وقع حال من قوله تعالى : تقاة لأنه نعت النكرة وقد تقدم عليها والمراد بالتقاة م ما يتقى منه وتكون بمعنى اتقاه وهو الشائع فعلى الاول يكون مفعولا به لتتقوا وعلى الثانى مفعولا مطلقا له و منهم متعلق به وتعدى بمن لأنه بمعنى خاف وخاف يتعدى بها نحو وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ومن خاف من موص جنفا والمجرور فى موضع أحد المفعولين وترك المفعول الآخر للعلم به اى شررا ونحوه وأصل تقاة وقية بواو مضمونة وياء متحركة بعد القاف المفتوحة فأبدلت الواو المضمومة تاءا كتجاه وابدلت الياء المتحركة الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ووزنه فعله : كتخمة وتؤدة م وهو فى المصادر غير مقيس وإنما المقيس اتقاء ماقتداء وقرأ أبو الرجاء وقتادة تقية بالياء المشددة ووزنها فعيل والتاء بدل من الواو ايضا وفى الآية دليل .
على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الاعداء والعدو قسمان : الاول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم والثانى من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والامارة ومن هنا صارت التقية قسمين : أما القسم الاول فالحكم الشرعى فيه أن كل مؤمن وقع فى محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه ولا يجوز له اصلا ان يبقى هناك ويخفى دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن ارض الله تعالى واسعة نعم إن كان ممن لهم عذر شرعى فى ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الاولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفا يضن معه إيقاع ما خوفوا به غالبا سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت أو بنحو ذلك فانه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى فى الحيلة للخروج والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التى يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم وفى صورة الجواز ايضا موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه لذلك فانه شهيد قطعا ومما يدل على أنها رخصة ماروى عن الحسن