شرطية أو موصولة و موعظة فاعل جاء وسقطت التاء للفصل وكون التأنيث مجازيا مع ما في الموعظة معنى من التذكير وقرأ أبي والحسن جاءته بإلحاق التاء من ربه متعلق بجاءه أو بمحذوف وقع صفة لموعظة وعلى التقديرين فيه تعظيم لشأنها وفى ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده و من لابتداء الغاية أو للتبعيض وحذف المضاف فانتهى عطف على جاءه أي فاتعظ بلا تراخ وتبع النهى فله ما سلف أي ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه وهذا هو المروى عن الباقر وسعيد بن جبير وقيل : المراد لا مؤاخذة عليه في الدنيا ولا في الآخرة فيما تقدم له أخذه من الربا قبل والفاء إما للجواب أو صلة في الخبر و ما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة وبالإبتداء إن جعلت شرطية على رأى من يشترط الإعتماد وكون المرفوع إسم حدث ومن لا يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف وأمره أي المنتهى بعد التحريم إلى الله إن شاء عصمه من الربا فلم يفعل وإن شاء لم يفعل وقيل : المراد إنه يجازيه على إنتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية أو يحكم في شأنه يوم القيامة بما شاء إعتراض لكم عليه .
ومن الناس من جعل الضمير المجرور لما سلف أو للربا وكلاهما خلاف الظاهر ومن عاد أي رجع إلى ما سلف ذكره من فعل الربا وإعتقاد جوازه والإحتجاج عليه بقياسه على البيع فأولئك إشارة إلى من عاد والجمع بإعتبار المعنى أصحب النار أي ملازموها هم فيها خلدون .
275 .
- أي ما كثون أبدأ لكفرهم والجملة مقررة لما قبلها وجعل الزمخشري متعلق عاد الربا فإستدل بالآية على تخليد مرتكب الكبيرة وعلى ما ذكرنا وهو التفسير المأثور لا يبقى للإستدلال بها مساغ وإعترض بأن الخلود لو جعل جزاءا للإستحلال بقي جزاء مرتكب الفعل من غير إستحلال غير مذكور في الكلام أصلا لا عبارة ولا إشارة مع أنه المقصود ألأهم بخلاف ما لو جعل ذلك جزاء أصل الفعل فإن المقصود يكون مذكورا صريحا مع إفادته جزاء الإستحلال وأنه أمر فوق الخلود وأجيب بأن ما يكفر مستحلة لا يكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها معلوم ولذا لم ينبه عليه لظهوره وقال بعض المحققين في الجواب : إن جعل إشارة إلى الأكل كان الجزاء القيام المذكور من القبور إلى الموقف وكفى به نكالا ثم أخبر أن حاملهم على الأكل كان هذا القول فأشعر الوصف أولا أن الوعيد به ثم ذكر موجب إجترائهم فدل على أنه وعيد كل آكل سواء كان حامله عليه ذلك القول أولا .
وأما قوله سبحانه : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وقوله تعالى : فمن عاد فهو في القائل المعتقد وإن جعل إشارة إلى القيام المذكور فالجزاء ما يفهم من ضم الفعل إلى القول فإنه لو لم يكن له مدخل في التعذيب لم يحسن في معرض الوعيد والقول بأن المتعلق والربا والآية محمولة على التغليظ خلاف الظاهر فتدبر .
يمحق الله الربوا أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه أخرج أحمد وابن ماجه وابن جريج والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قل .
وأخرج عبدالرزاق عن معمر قال : سمعنا أنه لا يأتى على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق ولعل هذا مخرج مخرج الغالب وعن الضحاك أن هذا المحق في الآخرة بأن يبطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه فلا يبقى