ألزموا وصية ويؤيد ذلك قراءة عبدالله كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكان والذين إلخ وقرأ الباقونبالرفععلى أنه خبر بتقدير ليصح الحمل أي ووصية الذين يتوفون أو حكمهم وصية أو والذين يتوفون أهل وصية وجوز أن يكون نائب فاعل فعل محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف مقدم عليه أي كتب عليهم أو عليهم وصية وقرأ أبي متاع لأزواجهم وروى عنه فمتاع بالفاء .
متاعا إلى الحول نصب ب 0 يوصون إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال وإلا ف بالوصية لأنها بمعنى التوصية و ب متاع على قراءة أبي لأنه بمعنى التمتع غير إخراج بدل منه إشتمال إن أعتبر اللزوم بين التمتع إلى الحول وبينغير الإخراجوبدل الكل بحسب الذات فإنهما متحدان بالذات ومتغايران بالوصف وذكر بعضهم أنه على تقدير البدل لا بد من تقدير مضاف إلى غير تقديره متاعا إلى الحول متاع غير إخراج وإلا لم يصح لان متاعا مفسر بالإنفاق وغير إخراج عبارة عن الإسكان وليس مدلوله مدلول الأول ولا جزأه ولا ملابسا له فيكون بدل غلط وهو لا يصح في الكلام المجيدفيتعين التقدير وحينئذ يكون إبدال الخاص من العام وهو من قبيل إبدال الكل من الجزء نحورأيت القمر فلكهوهو بدل الإشتمال كما صرح به صاحب المفتاحوأجيب بأنا لا نسلم أن متاعا مفسر بالإنفاق فقط بلالمتاععام شامل للإنفاق والإسكان جميعا فيكون غير إخراج عبارة عن الإسكان الذي هو بعض من متاعا فيكون بدل البعض من الكل وجوز أن يكون مصدرا مؤكدا لأنالوصية بأن يمتعن حولايدل على أنهن لا يخرجن فكأنه قيل : لا يخرجن غير إخراج ويكون تأكيدا لنفيالإخراجالدال عليه لا يخرجن فيؤول إلى قولك : لا يخرجن لا يخرجن وأن يكون حالا من أزواجهم والأكثرون على أنها حال مؤكدة إذ لا معنى لتقييدالإيصاءبمفهوم هذه الحالة وأنها مقدرة لأن معنى نفيالإخراج إلى الحول ليس مقارناللإيصاءوفيه تأمل وأن يكون صفة متاع أو منصوبا بنزع الخافض والمعنى يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لازواجهم بأن يمتعن بعدهم حولابالنفقة والسكنى وكان ذلك على الصحيح في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى : أزبعة أشهر وعشرا وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول وكذا النفقة بتوريثهن الربع أو الثمن وأختلف في سقوط السكنى وعدمه والذي عليه ساداتنا الحنفية الأول وحجتهم أن مال الزوج صار ميراثا للوارث وأنقطع ملكه بالموت وذهب الشافعية إلى الثاني لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله وأعترض بأنه ليس فيه دلالة على أن لها السكنى في مال الزوج والكلام فيه فإن خرجن بعد الحول ومضى العدة وقيل : في الأثناء بإختيارهن فلا جناح عليكم ياأولياء الميت أو أيها الأئمة .
في ما فعلن في أنفسهن من معروف لا ينكره الشرع كالتطيب والتزين وترك الحداد والتعرض للخطاب أو في ترك منعهن من الخروج أو قطع النفقة عنهن فلا نص في الآية على أنه لم يكن يجب عليهن ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها والله عزيز غالب على أمره ينتقم ممن خالف أمره فيالإيصاء وإنفاذ الوصية وغير ذلك حكيم 042 يراعى