وإن لم يكن الوقوف وذهب إمامنا إلى أن المشي وكذا القتال يبطلها وإذا أدى الأمر إلى ذلك أخرها ثم صلاها آمنا فقد أخرج الشافعي بإسناد صحيح ع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى كفينا القتال وذلك قوله تعالى : وكفى الله المؤمنين القتال فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا فأمر فأقام الظهر فصلاها كما كان يصلي ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك وفي لفظ فصلى كل صلاة ما كان يصليها في وقتها وقد كانت صلاة الخوف مشروعة قبل ذلك لأنها نزلت في ذات الرقاعوهي قبل الخندقكما قاله إبن إسحاق وغيره من أهل السير وأجيب بمنع أن صلاة الخوف مطلقا ولو شديدا شرعت قبل الخندق ليستدل بما وقع فيه من التأخير ويجعل ناسخا لما في الآيةكما قيلوالمشروع في ذات الرقاع قبل صلاة الخوف الغير الشديد وهي التي نزلت فيها وإذأ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة لا صلاة شدة الخوف المبينة بهذه الآية والنزاع إنما هو فيهاوهي لم تشرع قبل الخندق بل بعدهوفيه كان الخوف شديدا فلا يضر التأخير وقد أجاب بعض الحنفية بأنا سلمنا جميع ذلك إلا أن هذه الآية ليست نصا في جواز الصلاة مع المشي أو المسايفة إذ يحتمل أن يكون الراجل فيها بمعنى الواقف على رجليه وقد قوبل بالراكب وقد علم من خارج وجوب عدم الإخلال في الصلاة وهذا إخلال كلي لا يحتمل فيها لإخراجه لها عن ماهيتها بالكلية وأنت تعلمإذا أنصفتأن ظاهر الآية صريحة مع الشافعية لسبق وقوموا والدين يسر لا عسر والمقامات مختلفة والميسور لا سقط بالمعسور وما لا يدرك لا يترك فيلفهم وقريء رجالا بضم الراء مع التخفيف وبضمها مع التشديد وقريء فرجلا أيضا فإذا أمنتم وزال خوفكم وعن مجاهدإذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامةولعله على سبيل التمثيل فأذكروا الله أي فصلوا صلاة الأمنكما قال إبن زيدوعبر عنها بالذكر لأنه معظم أركانها وقيل : المرادأشكروه على الأمنوبعضهم أوجب الإعادة وفسر هذأبأعيدوا الصلاةوهو من البعد بمكان كما علمكم أي ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتيالأمن والخوف أو شكرا يوازي ذلك و ما مصدرية وجوز أن تكون موصولهوفيه بعد ما لم تكونوا تعلمون 932 مفعول علمكم وزاد تكونوا ليفيد النظم ووقع في موضع آخر بدونها كقوله تعالى : علم الإنسان ما لم يعلم فقيل : الفائدة في ذكر المفعول فيه وإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لم يعلم التصريح بذكر حالة الجهل التي أنتقل عنها فإنه أوضح في الإمتنان وفي إيراد الشرطية الأولى بأن المفيد لمشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الثانية ب إذا المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى والإطناب في جواب الثانية المبنين على تنزيل مقام وقوع المأمور به فيهما منزلة مقام وقوع الأمر تنزيلا مستدعيا لإجراء مقتضى المقام الأول في كل منهما مجرى مقتضى المقام الثاني من الجزالة والإعتبار كما قيلما فيه عبرة لذوي الأبصار والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فيما سبق وفي يتوفون مجاز المشارقة وصية لأزواجهم قرأ أبو عمرو وإبن عامر وحمزة عن عاصم بنصب وصية على المصدرية أو على أنها مفعول به والتقدير ليوصوا أو يوصون وصية أو كتب الله تعالى عليهم أو