صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات إلخ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لينتهين رجال أو لأحرقن بيو تهم ويؤكد كونها غير العصر ما أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فأملت عليحافظوا عل ىالصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصروقالت : سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والعطف يقتضي المغايرة وأخرج مالك وغيره من طرق أيضا عن عمرو بن رافع قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأملت عليحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصروأخرج إبن أبي داؤد في المصاحف عن عبدالله إبن رافع أنه كتب لأم سلمة مصحفا فأملت عليه مثل ما أملت ائشة وحفصة وأخرج إبن أبي داؤد عن إبن عباس Bهما أنه قرأ كذلك وأخرج أيضا عن أبي رافع مولى حفصة قال : كتبت مصحفا لحفصة فقالت أكتبحافظوا عل ىالصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرفلقيت أبي بن كعب فقال : هو كما قالت أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من هذه القراءة أنها الظهر هذا وعن الربيع بن خيثم وأبي بكر الوراق أنها إحدى الصلوات الخمس ولم يعينها الله تعالى وأخفاها في جملة الصلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان وأسمه الأعظم في جميع الأسماء وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وقرأ عبدالله وعلي الصلاة الوسطى وروى عن عائشة والصلاة بالنصب على المدح والإختصاص وقرأ نافعالوسطىبالصاد وقوموا لله أي في الصلاة قانتين 832 أي مطيعين كما هو أصل معنى القنوت عند بعض وهو المروى عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ذاكرين له تعالى في القيام بناءا على أن القنوت هو الذكر فيه وقيل : خاشعين وقيل : مكملين الطاعة ومتميها على أحسن وجه من غير إخلال بشيء مما ينبغي فيها ويؤيده ما أخرجه إبن جرير عن مجاهد قال : من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلتفت وأن لا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا وفسره البخاري في صحيحه بساكتين لما أخرج هو ومسلم وأبو داؤد وجماعة عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولا يخفى أنه ليس بنص في المقصود ولعل الأوضح منه ما أخرجه إبن جرير عن إبن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال : أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فلما قضى الصلاة قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة وقال إبن المسيب : المراد به القنوت في الصبح وهو رواية عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما والجار والمجرور متعلق بما قبله أو بما بعده فإن خفتم من عدو أو غيره فرجالا أو ركبانا حالان من الضمير في جواب الشرط أي فصلوا راجلين أو راكبين والأول جمع راجل وهو الماشي على رجليهورجل بفتح فضم أو بفتح فكسر بمعناه وقيل : الراجل الكائن على رجليه واقفا أو ماشيا وأستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية على وجوب الصلاة حال المسايفة