الشافعي رضي الله تعالى عنه جوازه في عدتهن قياسا على معتدات الوفاة لا يقال : كان ينبغي ان تقدم هذه الآية على قوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن لأن ما فيها من أحكام النساء قبل البلوغ إلى الأجل لأنا نقول : لا نسلم ذلك بل هي من أحكام الرجال بالنسبة إليهن فكان المناسب أن يذكر بعد الفراغ من أحكامهن قبل البلوغ من الأجل وبعده وأستدل الكيا بالآية على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح وأيد بما روى من عرض عرضنا ومن مشى على الكلا ألقيناه في النهر وأستدل بها على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها ولا يخفى ما فيه أو أكننتم في أنفسكم أي أسررتم في قلوبكم من نكاحهن بعد مضي عدتهن ولم تصرحوا بذلك لهن علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن إظهار الرغبة فيهن فلهذا رخص لكم ما رخص وفيه نوع ما من التوبيخ .
ولكن لا تواعدوهن سرا أستدراك عن محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فأذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا بل أكتفوا بما رخص لكم وجواز ان يكون إستدراكا عن لا جناح فإنه في معنى عرضوا بخطبتهنأو أكنوا في أنفسكم ولكن إلخ وحمله على الإستدراك على ما عنده ليس بشيءوإرادة النكاح منالسربواسطة إرادة الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لأنه يسر ومنه قول أمريء القيس : ألا زعمت بسياسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسنالسرأمثالي وإرادة العقد من ذلك لما بينهما من السببية والمسببية ولم يجعل من أول الأمر عبارة عن العقد لأنه لا مناسبة بينهما في الظاهر والمروى عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أنالسرهنا الجماع وتوهم الرخصة حينئذ في المحظور الذي هو التصريحبالنكاح مما لا يكاد يخطر ببال وعن سعيد بن جبير ومجاهد وروى عن الحبر أيضا أنه العهد على الإمتناع عن التزوج بالغيروهو على هذه الأوجه نصب على المفعولية وجوز إنتصابه على الظرفية أي لا تواعدوهن في السر على أن المراد بذلك المواعدة بما يستهجن .
إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو التعريض الذي عرف تجويزه والمستثنى منه ما يدل عليه النهي أي لا تواعدوهن نكاحا مواعدة ما إلا مواعدة معروفة أو إلا مواعدة بقول معروف أو لا تقولوا في وعد الجماع أو طلب الإمتناع عن الغير إلا قولكم قولا معروفا والإستثناء في جميع ذلك متصل وفي الكلام على الوجه الأول تصريح بما فهم من ولا جناح على وجه يؤكد ذلك الرفع وهو نوع من الطردوالعكس حسنوعلى الأخيرين تأسيس لمعنى ربما يعلم بطريق المقايسة إذ حملوا التعريض فيهما علىالتعريضبالوعد لها أو الطلب منها وهو غيرالتعريضالسابق لأنه بنفس الخطبة وإذا أريد الوجه الرابع وهو الأخير من الأوجه السابقة أحتمل الإستثناء الإتصال والإنقطاع والإنقطاع في المعنى أظهر على معنى لا تواعدوهن بالمستهجن ولكن واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه في المجاهرة من حسن المعاشرة والثبات إن وقع النكاح وبعض قال بذلك إلا أنه جعل الإستثناء من سرا وضعف بأنه يؤدي إلى كون التعريض موعودا وجعله من قبيل إلا من ظلم يأبى أن يكون إستثناءا منه بل من أصل الحكم .
ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تقصدوا قصدا جازما عقد عقدة النكاح وفي النهي عن مقدمة الشيء نهي