عن الشيء على وجه أبلغ وصح تعلق النهي به لأنه من الأفعال الباطنة الداخلة تحت الإختيار ولذا يثاب على النية والمراد به العزم المقارن لأن من قال : لا تعزم على السفر في صفر مثلا لم يفهم منه النهي عن عزم فيه متأخر الفعل إلى ربيع ودلك لأن القصد الجازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لأنه لا يكون إلا على الفعل والعقدةليست به لأنها موضع العقد وهو ما يعقد عليه ولم يقدره بعضهم وجعل الإضافة بيانية فالعقدة حينئذ نفس النكاح وهو فعل ويحتمل أن يكون الكلام من باب حرمت عليكم أمهاتكم وعلى كل تقدير هي مفعول به وجوز أن تكون مفعولا مطلقا على أن معنىلا تعزموالا تعقدوا فهو على حدقعدت جلوساوأن الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله وقيل : المعنى لا تقطعوا ولا تبرموا عقدة النكاح فيكون النهي عن نفس الفعل لا عن قصده كما في الأول وبهذا ينحط عنه ومن الناس من حمل العزم على القطع ضد الوصل وجعل المعنى لا تقطعوا عقدة نكاح الزوج المتوفي بعقد نكاح آخر ولا حاجة حينئذ إلى تقدير مضاف أصلا وفيه بحث أما أولا فلأن مجيء العزم بمعنى القطع ضد الوصل في اللغة محل تردد وقول الزمخشري : حقيقة العزم القطع بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وروى لم يبيت ليس بنص في ذلك بل لا يكاد يصح حمله إذ الدليل لا يساعده إذ لا خفاء في أن المراد بعزم الصوم ليس قطعه بمعنى الفك بل الجزم وقطع التردد وأما ثانيا فلأنه لا معنى للنهي عن قطع عقدة نكاح الزوج الأول حتى ينهى عنه إذ لا تنقطع عقدة نكاح المتوفي بعقد نكاح آخر لأن الثاني لغو ومن هنا قيل : إن المراد لا تفكوا عقدة نكاحكم ولا تقطعوها ونفى القطع عبارة عن نفي التحصيل فإن تحصيل الثمرة من الشجرة بالقطع : وهذا كما ترى مما لا ينبغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى العزيز حتى يبلغ الكتاب أجله أي ينتهي ما كتب وفرض من العدة وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لايجوز أو من ذوات الصدور التي من جملتها ذلك فأحذروه ولا تعزموا عليه أوأحذروهبالإجتناب عن العزم إبتداءا أو إقلاعا عنه بعد تحققه وأعلموا أن الله غفور يغفر لمن يقلع عن عزمه أو ذنبه خشية منه حليم 532 لا يعاجل بالعقوبة فلا يتوهم من تأخيرها أن ما نهى عنه لا يستتبع المؤاخذة وإعادة العامل إعتناءا بشأن الحكم ولا يخفى ما في الجملة مما يدل على سعة رحمته تبارك أسمه لا جناح عليكم لا تبعة من مهر وهو الظاهر وقيل : من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس ولو كان في الحيض وقيل : كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فنفى ذلك إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن اي غير ماسين لهن أو مدة عدم المس وهو كناية عن الجماع وقرأ حمزة والكسائيتماسوهنوالأعمش من قبل أن تمسوهنوعبدالله من قبلأن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي حتى تفرضوا أو إلا أن تفرضوا على ما في شروح الكتاب و فريضة فعيلة بمعنى مفعول نصب على المفعول به والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الأسمية فصار بمعنى المهر فلا تجوز وجوز أن يكون نصبا على المصدرية وليس بالجيد والمعنى إنه لا تبعة عل ىالمطلق بمطالبة المهر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال إلا في حال الفرض فإن عليه حينئذ نصف المسمى كما سيصرح به وفي حال عدم تسميته عليه المتعة لا نصف مهر المثل وأما إذا كان