الذي ذهب إليه الأكثرون والشافعي في أحد قوليه ويؤيده أن الصغيرة التي لا علم لها يكفي في إنقضاء عدتها هذه المدة وقيل : إنها ما لم تعلم بوفاة زوجها لا تنقضي عدتها بهذه الأيام لما روى أمرأة المفقود أمرأة حتى يأتيها تبين موته أو طلاقه فإذا بلغن أجلهن أي أنقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها القادرون عليهن وقيل : الخطاب للأولياء وقيل : لجميع المسلمين فيما فعلن في أنفسهن مما حرم عليهن في العدة وفي التقييد إشارة إلى علة النهي بالمعروف أي بالوجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره وقيد به للإيذان بأنه لو فعلن خلاف ذلك فعليهم أن يكفوهن فإن قصروا أثموا والله بما تعملون خبير 432 فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به والظاهر أن المخاطب به هو المخاطب في سابقه وجوز أن يكون خطابا للقادرين من الأولياء والأزواج فيكون فيه تغليبانالخطاب على الغيبةوالذكور على الإناثوفيه تهديد للطائفتين ويحتمل أن يكون وعدا ووعيا لهما ولا جناح عليكم أيها الرجال المبتغون للزواج .
فيما عرضتم به من خطبة النسآء بأن يقول أحدكمكما روى البخاري وغيره عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهماإني أريد التزوج وإني لأحب أمرأة من أمرها وأمرها وإن من شأني النساء ولوددت أن الله تعالى كتب لي أمرأة صالحة أو يذكر للمرأة فضله وشرفه فقد روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد كانت عند إبن عمها أبي سلمة فتوفى عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها وكان ذلك تعريضا لها والتعريض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه إلى عرض منه وجانب وأستعمل في أن تذكر شيئا مقصودا في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن تذكر المجيء للتسليم بلفظه ليدل على التقاضي وطلب العطاء وهو غير الكناية لأنها أن تذكر معنى مقصودا بلفظ آخر يوضع له لكن أستعمل في الموضوع لا على وجه القصدبل لينتقل منه إلى الشيء المقصود فطويل النجاد مستعمل في معناه لكن لا يكون المقصود بالإثبات بل لينتقل منه إلى طول القامة وقرر بعض المحققين أن بينهما عموما من وجه فمثل قول المحتاج : جئتك لأسلك عليك كناية وتعريض ومثلزيد طول النحادكناية لا تعريض ومثل قولك : في عرض من يؤذيك وليس المخاطبآديتني فستعرفتعريض بتهديد المؤذي لا كناية والمشهور تسمية التعريض تلويحا لأنه يلوح منه ما تريده وعدوا جعل السكاكي له أسما للكناية البعيدة لكثرة الوسائط مثلكثير الرمادللمضياف إ صطلاحا جديدا وفي الكشف وقد يتفق عارض يجعل الكناية في حكم المصرح به كما في الإستواء على العرش وبسط اليد ويجعل الإلتفات في التعريض نحو المعرض به كما في قوله تعالى : ولا تكونوا أول كافر به فلا ينتهض نقضا على الأصل والخطبة بكسر الخاءقيل : الذكر الذي يستدعي به إلى عقد النكاح أخذا من الخطاب وهو توجيه الكلام للإفهاموبضمها الوعظ المتسق على ضرب من التأليف وقيل : إنهما أسم الحالة غير أنالمضمومةخصت بالموعظةوالمكسورةبطلب المرأة وإلتماس نكاحهاوأل في النساء للعهد والمعهودات هي الأزواج المذكورة في قوله تعالى : ويذرون أزواجا ولا يمكن حملها على الإستغراق لأن من النساء من يحرم التعريض بخطبتهن في العدة كالرجعيات والبائناتفي قول والأظهر عند