بفتحالياء أي يستوفون آجالهم فعلى هذا يقال للميت متوفي بمعنى مستوف لحياته وأستشكل بما حكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة فقال له رجل من الموتفي بكسر الفاء فقال : الله تعالى وكأن هذا أحد الأسباب لعلى كرم الله تعالى وجهه على أن أمره بوضع كتاب النحو وأجاب السكاكي بأن سبب التخطئة أن السائل كان ممن لم يعرف وجه صحته فلم يصلح للخطاب به منكم في محل نصب على الحال من مرفوع يتوفون ومن تحتمل التبعيض وبيان الجنس والخطاب لكافة الناس بتلوين الخطاب ويذرون أي يتركون ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل أسم الفاعل ولا أسم المفعول وجاء الماضي على شذوذ أزواجا أي نساءا لهم .
يتربصن خبر عن الذين والرابط محذوف أي لهم أو بعدهم ورجح الأول بقلة الإضمار وبما في اللام من الإيماء إلى أن العدة حق المتوفي وقيل : خبر لمحذوف أي أزواجهم يتربصن والجملة خبر الذين وبعض البصريين قدر مضافا في صدر الكلام أي أزواج الذين وهن نساؤهم وفيه أنه لا يبقىليذرون أزواجافائدة جديدة يعتد بها ويورى عن سيبويهإن الذينمبتدأ والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم الذين إلخ وحينئذ يكون جملةيتربصنبيانا لذلك الحكم وفيه كثرة الحذف وذهب بعض المحققين إلى أن الذين مبتدأ و يتربصن خبره والرابط حاصل بمجرد عود الضمير إلى الأزواج لأن المعنى يتربص الأزواج اللاتي تركوهن وقد أجاز الأخفش والكسائي مثل ذلك ولولا أن الجمهور على منعه لكان من الحسن بمكان أربعة أشهر وعشرا لعل ذلك العدد لسر تفرد الله تعالى بعلمه أو علمه من شاء من عباده والقولبأنه لعل المقتضى لذلك أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى فأعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشرة إستظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها مع ما فيه من المنافاة للحديث الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك يم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله وورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح لأن ظاهره أن نفخ الروح بعد هذه المدة مطلقالا يورى الغليل ولا يشفي العليل وتأنيث العشر قيل : لأن التمييز المحذوف هو الليالي وإلى ذلك ذهب ربيعة ويحيى بن سعيد وقيل : بل هو بإعتبار الليالي لأنها غرر الشهور ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله ذهابا إلى الأيام حتى إنهم يقولونكما حكى الفراءصمنا عشرا من شهر رمضان مع أن الصوم إنما يكون في الأيام ويشهد له قوله تعالى : إن لبثم إلا عشرا ثم إن لبثتم إلا يوما وذكر أبو حيان أن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه إنما هي إذا ذكر المعدود وأما عند حذفه فيجوز لأمران مطلقا ولعله أولى مما قيل وأستدل بالآية على وجوب العدة على المتوفي عنها سواء كان مدخولا بها أو لا وذهب إبن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أنه لا عدة للثانية وهو محجوج بعموم اللفظ كما ترى وشملت الآية المسلمة والكتابية وذات الإقراء والمستحاضة والآيسة والصغيرة والحرة والأمةكما قاله الأصموالحامل وغيرها لكن القياس أقتضى تنصيف المدة للأمة والإجماع خص الحامل عنه لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وعن علي كرم الله تعالى وجهه وإبن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين إحتياطا وهو لا ينافي الإجماع بل فيه عمل بمقتضى الآيتين وأستدل بعضهم بها على أن العدة من الموت حيث علقت عليه فلو لم يبلغها موت الزوج إلا بعد مضي العدة حكم بإنقضائها وهو