الرضاعة بعد التحديد والتنكير للتعميم ويجوز على القولين أن يكون للإشارة إلى عظمه نظرا للصبي لما فيه من مفارقة المألوف عن تراض متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن وإن كان كونا خاصا أي صادرا عن تراض وجوز أن يتعلق بأراد منهما أي الوالدين لا من أحدهما فقط لإحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل الأم أو يبخل الأب وتشاور في شأن الولد وتفحص أحواله وهو مأخوذ من الشور وهو إجتناء العسل وكذاالمشاورة والمشورة والمشورةوالمراد من ذلك إستخراج الرأي وتنكيره للتفخيم .
فلا جناح عليهما في ذلك وإنما أعتبر رضا المرأة مع أن ولي الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره مراعاة لصلاح الطفل لأن الوالدة لكمابل شفقتها على الصبي ربما ترى ما فيه المصلحة له وإن أردتم خطاب للآباء هزا لهم للإمتثال على تقدير عدم الإتفاق على عدم الفطام أن تسترضعوا أولادكم بحذف المفعول الأول إستغناءا عنه أيتسترضعوا المراضع أولادكممن أرضعت المرأة طفلا وأسترضعتها إياه كقولك أنجح الله تعالى حاجتي وأستنجحتها إياه وقد صرح الإمام الكرماني بأن الإستفعال قد جاء لطلب المزيد كالإستنجاء لطلب الإنجاء والإستعتاب لطلب الإعتاب وصرح به غيره أيضا فلا حاجة إلى القول بأنه من رضع بمعنى أرضع ولم يجعل من الأول أول الأمر لعدم وجوده في كلامهم فإنه بمعزل عن التحقيق وقيل : إن أسترضع إنما يتعدى إلى الثاني بحرف الجر يقال : أسترضعت المرأة للصبي والمراد أن تسترضعوا المراضع لأولادكم فحذف الجار كما في قوله تعالى : وإذا كالوهم أي كالوهم فلا جناح عليكم أي في ذلك وأستدل بالإطلاق على أن للزوج أنيسترضع للولد ويمنع الزوجة من الأرضاعوهو مذهب الشافعية وعندنا أن الأم أحق برضاع ولدها وأنه ليس للأب أن يسترضع غيرها إذا رضيت أن ترضعه لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن وبه يخصص هذا الأطلاق وإلى ذلك يشير كلام إبن شهاب إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم أي ضمنتم وألتزمتم أو أردتم إتيانه لئلا يلزم تحصيل الحاصل وقرأ إبن كثير أتيتم من أتى إليه إحسانا إذا فعله وشيبان عن عاصم أوتيتم أي ما آتاكم الله تعالى وأقدركم عليه من الأجرة بالمعروف متعلق بسلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجوز أن يتعلق بآتيتم وأن يكون حالا من فاعله أو فاعل الفعل الذي قبله وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وليس التسليم شرطا لرفع الإثم بل هو أولى والأصلح للطفل فشبه ما هو من شرائط الأولية بما هو من شرائط الصحة للإعتناء به فأستعير له عبارته وقيل : لا حاجة إلى هدا لأن نفي الإثم بتسليم الأجرة مطلقا غير مقيد بتقديمها عليه يعني لا جناح عليكم في الإسترضاع لو لم تأثموا بالتعدي في الأجرة وتظلموا الأجير وفيه تأمل لأن الأثم إذا لم يسلم بعد إنما هو بالتعدي والإسترضاع كان قبل خاليا عما يوجب الإثم وأتقوا الله في شأن مراعاة الأحكام وأعلموا أن الله بما تعملون بصير 332 لا تخفى عليه أعمالكم فيجازيكم عليها وفي إظهار الأسم الجليل تربية للمهابة وفي الآية من التهديد ما لا يخفى والذين مبتدأ .
يتوفون أي تقبض أرواحهم فإن التوفي هو القبض يقال : مالي من فلان وأستوفيته منه أي قبضته وأخذته وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه فيما رواه أبو عبدالرحمن السلمي عنه والمفضل عن عاصم يتوفون