فلولا رجاء النصر منك وهيبة عقابك قد كانوا لنا كالموارد والظرف الثاني متعلق بما عنده وأتى به تنبيها للمأمورين وتشريفا لهم و ما موصولة حذف عائدها من الصلة و من في قوله تعالى : من الكتاب والحكمة بيانية والمراد بهما القرآن الجامع للعنوانين أو القرآن والسنة والإفراد بالذكر بعد الإندراج في المذكور إظهارا للفضل وإيماءا إلى أن الشرف وصل إلى غاية لا يمكن معها الإندراج وذاك من قبيل فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال يعظكم به أي بما أنزل حال من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما معا وجوز أن يكون ما مبتدأ وهذه الجملة خبره و من الكتاب حال من العائد المحذوف وقيل : الجملة معترضة للترغيب والتعليل .
وأتقوا الله في أوامره والقيام بحقوقه وأعلموا أن الله بكل شيء عليم 132 فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وما تذرون فليحذر من جزائه وعقابه أو أنه عليم بكل شيء فلا يأمر إلا بما فيه الحكمة والمصلحة فلا تخالفوه وفي هذا العطف ما يؤكد الأوامر والأحكام السابقة وليس هذا من التأكيد المقتضى للفصل لأنه ليس إعادة لمفهوم المؤكد ولا متحدا معه .
وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن أي أنقضت عدتهن كما يدل عليه السياق .
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تمنعوهن ذلك وأصل العضل الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة بالتشديد إذا نشبت بيضتها ولم تخرج والفعل مثلث العين وأختلف في الخطاب فقيلوأختاره الإمام أنه للأزواج المطلقين حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم بعد مضي العدة ولا يدعونهن يتزوجن ظلما وقسرا لحمية الجاهلية وقد يكون ذلك بأن يدس إلى من يخطبهن ما يخيفه أو ينسب إليهن ما ينفر الرجل من الرغبة فيهن وعليه يحمل الأزواج على من يردن أن يتزوجنه والعرب كثيرا ما تسمي الشيء بأسم ما يؤول إليه وقيل وأختاره القاضيإنه للأولياء فقد أخرج البخاري والترمذي والنسائي وإبن ماجه وأبو داؤد وخلق كثير من طرق شتى عن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فأتاني إبن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى أنقضت العدة فهويها وهوته ثم خطبها مع الخطاب فقلت له : يالكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله تعالى حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تعالى هذه الآية قال : ففي نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه وفي لفظ فلما سمعها معقل قال : سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك وعليه يحمل الأزواج على الذين كانوا أزواجا وخطاب التطليق حينئذ إما أن يتوجه لما توجه له هذا الخطاب ويكون نسبة التطليق للأولياء بإعتبار التسبب كما ينبيء عنه التصدي للعضل وإما أن يبقى على ظاهره للأزواج المطلقين ويتحمل تشتيت الضمائر إتكالا على ظهور المعنى وقيلوأختاره الزمخشريإنه لجميع الناس فيتناول عضل الأزواج والأولياء جميعا ويسلم من إنتشار ضميري الخطاب والتفريق بين الإسنادين مع المطابقة لسبب النزول وفيه تهويل أمر العضل بأن من حق الأولياء أن لا يحوموا حوله وحق الناس كافة أن ينصروا المظلوم وجعل بعضهم الخطابات السابقة