عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تمسكوهن ضرارا تأكيد للأمربالإمساك بالمعروفوتوضيح لمعناه وهو أدل منه على الدوام والثبات وأصرح في الزجر عما كانوا يتعاطونه و ضرارا نصب على العلية أو الحالية أي لا ترجعوهن للمضارة أو مضارين ومتعلق النهي القيدواللامفي قوله تعالى : لتعتدوا متعلق ب ضرارا أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الإفتداء وأعترض بأنالضرارظلموالإعتداء فيؤل إلى ولا تمسكوهن ظلما لتظلموا وهو كما ترى وأجيب بأن المرادبالضرارتطويل المدةوبالإعتداءالإلجاء فكأنه قيل : لا تمسكوهن بالتطويل لتلجئوهن إلى الإختلاع والظلم قد يقصد ليؤدي إلى ظلم آخر والمشهور أن هذا الوجه متعين على الوجه الأول في ضرارا ولا يجوز عليه أن يكون هذا علة لما كان هو له إذ المفعول له لا يتعدد إلا بالعطف أو على البدلوهو غير ممكن لإختلاف الإعرابويجوز أن يكون كذلك على الوجه الثاني وجوز تعلقه بالفعل مطلقا إذا جعلت اللامللعاقبة ولا ضرر في تعدي الفعل إلى علة وعاقبة لإختلافهما وإن كانت اللامحقيقة فيهما على رأي ومن يفعل ذلك المذكور وما فيه من البعد للإيذان ببعد منزلته في الشر والفساد فقد ظلم نفسه بتعريضها للعذاب أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن المعاشرة ومنافع الدنيا من عدم رغبة النساء به بعد لإشتهاره بهذا الفعل القبيح ولا تتخذوا آيات الله المنطوية على الأحكام المذكورة في أمر النساء أو جميع آياته وهذه داخلة فيها هزوا مهزوءا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها لقلة أكتراثكم بالنساء وعدم مبالاتكم بهن وهذا نهي أريد به الأمر بضده أي جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وأرعوها حق رعايتها وأخرج إبن أبي عمرة وإبن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعتق ثم يقول : لعبت فنزلت وأخرج أبو داؤد والترمذي وحسنه وإبن ماجه والحاكم وصحهه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وعن أبي الدرداء ثلاث اللاعب فيها كالجاد النكاح والطلاق والعتاق وعن عمر رضي الله تعالى عنه أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح وأذكروا نعمت الله عليكم أي قابلوها بالشكر والقيام بحقوقهاوالنعمةإما عامة فعطف .
وما أنزل عليكم عليها من عطف الخاص على العام وإما أن تخص بالإسلام ونبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخصا بالذكر ليناسب ما سبقه وليدل على أن ما كانوا عليه من الإمساك إضرارا من سنن الجاهلية المخالفة كأنه لما قيل : جدوا في العمل بالآيات على طريق الكناية أكد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا بحقه ويكون العطف تأكيدا على تأكيد لأن الإسلام ونبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يشملان إنزال الكتاب والسنة وهو قريب من عطف التفسيرولا بأس أن يسمى عطف التقرير قيل : ولو عمم النعمة لم يحسن موقعه هذا الحسن ولا يخفى أنه في حيز المنع والظرف الأول متعلق بمحذوف وقع حالا من نعمة أو صفة لها على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض الصلة ويجوز أن يتعلق بنفسها إن أريد بها الإنعام لأنها أسم مصدر كنبات من أنبت ولا يقدح في عملهتاء التأنيثلأنه مبني عليها كما في قوله :