رضي الله تعالى عنه رفع إليه رجل تزوج أمرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة وعندنا هو مكروه والحديث لا يدل على عدم صحة النكاح لما أن المنع عن العقد لا يدل على فساده وفي تسمية ذلك محللا ما يقتضي الصحة لأنه سبب الحل وحمل بعضهم الحديث على من إتخذه تكسيا أو على ما إذا شرط التحليل في صلب العقد لا على من أضمر ذلك في نفسه فإنه ليس بتلك المرتبة بل قيل : إن فاعل ذلك مأجور فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بالزواج بعد مضي العدة إن ظنا أن يقيما حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية التي حدها الله تعالى وشرعها وتفسير الظن بالعلم ههنا قيل : غير صحيح لفظا أما معنى فلأنه لا يعلم ما في المستقبل يقينا في الأكثر وأما لفظا فلأن أن المصدرية للتوقع وهو ينافي العلم ورد بأن المستقبل قد يعلم ويتيقن في بعض الأمور وهو يكفي للصحة وبأن سيبويه أجازوهو شيخ العربيةما علمت إلا أن يقوم زيد والمخالف له فيه أبو علي الفارسي ولا يخفى أن الإعتراض الأول فيما نحن فيه مما لا يجدي نفعا لأن المستقبل وإن كان قد يعلم في بعض الأمور إلا أن ما هنا ليس كذلك وليس المراجعة مربوطة بالعلم بل الظن يكفي فيها وتلك إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا حدود الله أي أحكامه المعينة المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة يبينها بهذا البيان اللائق أو س يبينها بناءا على أن بعضها يلحقه زيادة كشف في الكتاب والسنة والجملة خبر على رأي من يجوزه في مثل ذلك أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة وقريء نبينها بالنون على الإلتفات لقوم يعلمون 032 أي يفهمون ويعملون بمقتضى العلم فهو للتحريض على العملكما قيلأو لأنهم المنتفعون بالبيان أو لأن ما سيلحق بعض الحدود منه لا يعقله إلا الراسخون أو ليخرج غير المكلفين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي آخر عدتهن فهو مجاز من قبيل إستعمال الكل في الجزء إن قلنا : إن الأجل حقيقة في جميع المدةكما يفهمه كلام الصحاحوهو الدائر في كلام الفقهاء ونقل الأزهري عن الليث يدل على أنه حقيقة في الجزء الأخير وكلا الإستعمالين ثابت في الكتاب الكريم فإن كان من باب الإشتراك فذاك وإلا فالتجوز من الكل إلى الجزء الأخير أقوى من العكسوالبلوغفي الأصل الوصول وقد يقال للدنو منهوهو المراد في الآيةوهو إما من مجاز المشارفة أو الإستعارة تشبيها للمتقارب الوقوع بالواقع ليصح أن يرتب عليه .
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذ لا إمساك بعد إنقضاء الأجل لأنها حينئذ غير زوجة له ولا في عدته فلا سبيل له عليهاوالإمساك مجاز عن المراجعة لأنها سببهوالتسريحبمعنى الإطلاق وهو مجاز عن الترك والمعنى فراجعوهن من غير ضرار أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل وهذا إعادة للحكم في صورة بلوغهن أجلهن إعناءا لشأنه ومبالغة في إيجاب المخالفة عليه ومن الناس من حمل الإمساك بالمعروفعلى عقد النكاح وتجديده مع حسن المعاشرةوالتس بالمعروفعلى ترك العضل عن التزوج بآخر وحينئذ لا حاجة إلى القول بالمجاز في بلغن ولا يخفى بعده عن سبب النزول فقد أخرج إبن جرير وإبن المنذر عن السدي أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق زوجته حتى إذا أنقضت