ألف مرة فعمد رجل إلى أمرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت إنقضاء عدتها أرتجعها ثم طلقها ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تخلين أبدا فأنزل الله تعالى الآية والذي دعاهم إلى ذلك قولهم إن جمع الطلقات الثلاث غير محرم وأنه لا سنة في التفريق كما في تحفتهم وأستدلوا عليه بأنعويمرا العجلانيلما لاعن أمرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره صلى الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليهرواه الشيخانفلو حرم لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية ومع إعتقادها يحرم الجمع عند المخالف ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل على أنه لا حرمة وبأنه قد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون وقال ساداتنا الحنفية : إن الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة وإنما السنة التفريق لما روى في حديث إبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له : إنما السنة أن تستقبل الطهر إستقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة فإنه لم يرد صلى الله تعالى عليه وسلم من السنة أنه يستعقب الثواب لكونه أمرا مباحا في نفسه لا مندوبا بل كونه من الطريقة المسلوكة في الدينأعني ما لا يستوجب عقاباوقد حصره E على التفريق فعلم أن ما عداه من الجمع والطلاق في الحيض بدعةأي موجب لإستحقاق العقابوبهذا يندفع ما قيل : إن الحديث إنما يدل على أن جمع الطلقتين أو الطلقات في طهر واحد ليس سنة وأما إنه بدعة فلا لثبوت الواسطة عند المخالف ووجه الدفع ظاهر كما لا يخفى وفي الهداية وقال الشافعي : كل الطلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكمالمشروعية لا تجامع الحظر بخلاف الطلاق في الحيض لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاقولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث وهي في المفرق علىالإطهارثابتة نظرا إلى دليلها والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا ينافي الحظر لمعنى في غيرهوهو ما ذكرناهإنتهى ومنه يعلم أن المخالف معمملا مقسموإذا قلنا إنه مقسم بناءا على ما في كتب بعض مذهبه فغاية ما أثبت أن الجمع خلاف الأولى من التفريق على الإقراء أو الأشهر وقد علمت أن تقسيم أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم غير تقسيمه وأجيب عما في خبر عويمر بأنها واقعة حالفلعلها من المستثنياتلما أن مقام اللعان ضيق فيغتفر فيه مثل ذلك ويعذر فيه الغيور وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وحملوا الآية على أن المراد التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق لما أن وظيفة الشارع بيان الأمور الشرعية واللام ليست نصا في العهد بل الظاهر منها الجنس وأيضا تقييد الطلاق بالرجعي يدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه : فإمساك بمعروف تكرارا إلا أن يقال المطلوب ههنا الحكم المردد بين الإمساك والتسريح وأيضا لا يعلم على ذلك الوجه حكم الطلاق الواحد إلا بدلالة النص وهذا الوجه مع كونه أبعد عن توهم التكرار ودلالته على حكم الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حكما زائدا وهو التفريق ودلالة الآية حينئذ على ما ذهبوا إليه ظاهرة إذا كان معنى مرتين مجرد التنكر يردون التثنية على حد ثم أرجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة لا كرتين ثنتين إلا أنه يلزم عليه إخراج التثنية عن معناها الظاهر وكذا إخراجالفاء أيضا وجعل ما بعدها حكما مبتدأ وتخييرا مطلقا عقيب تعليمهم كيفية التطليق وليس مرتبا على الأول ضرورة أن التفريق المطلق لا يترتب عليه أحد الأمرين لأنه إذا كان بالثلاث لا يجوز بعده الإمساك ولا التسريح وتحمل الفاءحينئذ على الترتيب الذكريأي إذا علمتم كيفية الطلاق فأعلموا أن حكمه الإمساك أو التسريح