عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتنه وطعامهن وأخرج وكيع وجماعة عن أنس عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي لأن الله تعالى يقول : ولهن الآية وجعلوا مما يجب لهن عدم العجلة إذا جامع حتى تقضي حاجتها والمجرور الأخير متعلق بما تعلق به الخبر وقيل : صفة ل مثل وهي لا تتعرف بالإضافة وللرجال عليهن درجة زيادة في الحق لأن حقوقهم في أنفسهن فقد ورد أن النكاح كالرق أو شرف فضيلة لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركوهن في غرض الزواج من التلذذ وإنتظام مصالح المعاش ويخصون بشرف يحصل لهم لأجل الرعاية والإنفاق عليهن والدرجةفي الأصلالمرقاةويقال فيها : درجة كهمزة وقال الراغب الدرجةنحو المنزلة لكن تقال إذا أعتبرت بالصعود دون الإمتداد على البسيطكدرجة السطح والسلمويعبر بها عن المنزلة الرفيعة ومنه الآية فهي على التوجيهن مجاز وفي الكشف إن أصل التركيب لمعنى الأناة والتقارب على مهل من درج الصبي إذا حباوكذلك الشيخ والمفيد لتقارب خطوهماوالدرجةالتي يرتقى عليها لأن الصعود ليس في السهولة كالإنحدار والمشي على مستو فلا بد من تدرج والدرجالمواضع التي يمر عليها السيل شيئا فشيئا ومنه التدرج في الأمور والإستدراج من الله والدركة هي الدرجة بعينها لكن في الإنحدار والرجال جمع رجل وأصل الباب القوة والغلبة وأتى بالمظهر بدل المضمر للتنويه بذكرالرجوليةالتي بها ظهرت المزية للرجال على النساء والله عزيز غالب لا يعجزه الإنتقام ممن خالف الأحكام حكيم 822 عالم بعواقب الأمور والمصالح التي شرع ما شرع لها والجملة تذييل للترهيب والترغيب .
الطلاق مرتان إشارة إلى الطلاق المفهوم من قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن وهو الرجعي وهو بمعنى التطليق الذي هو فعل الرجلكالسلام بمعنى التسليملأنه الموصوف بالوحدة والتعدد دون ما هو وصف المرأة ويؤيد ذلك ذكر ما هو من فعل الرجل أيضا بقوله تعالى : فإمساك بمعروف أي بالرجعة وحسن المعاشرة أو تسريح بإحسان أي إطلاق مصاحب له من جبر الخاطر وأداء الحقوق وذلك إما بأن لا يراجعها حتى تبين أو يطلقها الثالثةوهو المأثورفقد أخرج أبو داؤد وجماعة عن أبي رزين الأسدي أن رجلا قال : يارسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلمإني أسمع الله تعالى يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة فقال : التسريح بإحسان هو الثالثة وهذا يدل على أن معنى مرتان إثنتان ويؤيد العهدكالفاءفي الشق الأول فإن ظاهرها التعقيب بلا مهلة وحكم الشيء يعقبه بلا فصل وهذا هو الذي حمل عليه الشافعية الآية ولعله أليق بالنظم حيث قد أنجز ذكر اليمين إلى ذكر الإيلاء الذي هو طلاق ثم أنجز ذلك إلى ذكر حكم المطلقات من العدة والرجعة ثم أنجر ذلك إلى ذكر أحكام الطلاق المعقب للرجعة ثم أنجر ذلك إلى بيان الخلع والطلاق الثلاثةوأوفق بسبب النزولفقد أخرج مالك والشافعي والترمذي رضي الله تعالى عنهما وغيرهم عن عروة قال : كان الرجل إذا طلق أمرأته ثم أرتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها