وتقييده بدليل خارجي لا يقتضي إعتبار ذلك التخصيص أو التقييد في الراجع وأستدل بالآية على أن قولهما يقبل فيما خلق الله تعالى في أرحامهن إذ لولا قبول ذلك لما كان فائدة في تحريم كتمانهن قال إبن الفرس : وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لأن كل ذلك مما خلق الله تعالى في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه وفيه تأمل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر شرط لقوله تعالى : لا يحل لكن ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤمن كالكتابيات حل لهن الكتمانبل بيان منافاة الكتمان للإيمان وتهويل شأنه في قلوبهن وهذه طريقة متعارفة يقال : إن كنت مؤمنا فلا تؤذ أباك وقيل : إنه شرط جزاؤه محذوفأي فلا يكتمنوقوله سبحانه : لا يحل علة له أقيم مقامه وتقدير الكلام إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لأنه لا يحل لهن وفيه أن لا يكتمن المقدر إن كان نهيا يلزم تعليل الشيء بنفسه وإن كان نفيا يكون مفاد الكلام تعليق عدم وقوع الكتمان في المستقبل بأيمانهم في الزمان الماضي وهو كما ترى وبعولتهن أي أزواج المطلقات جمعبعلكعم وعمومة وفحل وفحولةوالهاءزائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة والأمثلة سماعية لا قياسية ولا يقال : كعب وكعوبة قاله الزجاح وفي القاموس البعلالزوج والأنثىبعل وبعلةوالرب والسيد والمالك والنخلة التي لا تسقي بماء المطر وقال الراغب البعل النخل الشارب بعروقه عبر به عن الزوج لإقامته على الزوجة للمعنى المخصوص وقيل : باعلها جامعها وبعل الرجل إذا دهش فأقام كأنه النخل الذي لا يبرح ففي إختيار لفظالبعولةإشارة إلى أن أصل الرجعة بالمجامعة وجوز أن يكونالبعولةمصدرا نعت به من قولك : بعل حسن البعولةأي العشرة مع الزوجةأو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن وهذا إذا كان الطلاق رجعيا للآية بعدها فالضميربعد إعتبار القيدأخص من المرجوع إليه ولا إمتناع فيه كما إذا كرر الظاهر وقيل : بعولة المطلقات أحق بردهن وخصص بالرجعي و أحق ههنا بمعنىحقيقعبر عنه بصيغة التفضيل للمبالغة كأنه قيل : للبعولة حق الرجعة أي حق محبوب عندالله تعالى بخلاف الطلاق فإنه مبغوض ولذا ورد للتنفير عنه أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق وإنما لم يبق على معناه من المشاركة والزيادة إذ لا حق للزوجة في الرجعة كما لا يخفى وقرأ أبي بردتهن في ذلك أي زمانالتربصوهو متعلق ب أحق 9 أو بردهن إن أرادوا إصلاحا أي إن أراد البعولة بالرجعة إصلاحا لما بينهم وبينهن ولم يريدوا الإضرار بتطويل العدة عليهن مثلا وليس المراد من التعليق إشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز للإجماع على جوازها مطلقا بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفى بإنتفائه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه صنعة الإحتباك ولا يخفى لطفه فيما بين الزوج والزوجة حيث حذف في الأول بقرينة الثاني وفي الثاني بقرينة الأول كأنه قيل : ولهن عليهم مثل الذي لهم عليهن والمرادبالمماثلةالمماث في الوجوب لأ في جنس الفعلفلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال أخرج الترمذي وصححه والنسائي وإبن ماجه