تحت العام أكثر وههنا ليس كذلك وليس بشيء لآنه مما لا شاهد له فإن المذكور في كتب الأصول أن العام يجوز تخصيصه إلى أن يبقى تحته ما يستحق معنى الجمع لئلا يلزم إبطال الصيغة فليفهم .
يتربصن أي ينتظرن وهو خبر قصد منه الأمر على سبيل الكناية فلا يحتاج في وقوعه خبرا لمبتدأ إلى التأويل على رأي من لم يجوز وقوع الإنشاء خبرا من غير تأويل وقيل : إن الجملة الأسمية خبرية بمعنى الأمر أي ليتربص المطلقات ولا يخفى أنه لا يحتاج إليه وتغيير العبارة للتأكيد بدلالته على التحقيق لأن الأصل في الخبر الصدق والكذب إحتمال عقلي والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى إمتثاله حيث أقيم اللفظ الدال على الوقوع مقام الدال على الطلب وفي ذكره متأخرا عن المبتدأ فضل تأكيد لما فيه من إفادة التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبدالقاهر والسكاكي وقيدالتربص هنا بقوله سبحانه وتعالى : بأنفسهن وتركه في قوله تعالى : تربص أربعة أشهر لتحريض النساء علىالتربصلأن الباءللتعدية فيكون المأمور به أن يقمعن أنفسهن ويحملنها على الإنتظار وفيه إشعار بكونهن ماثلات إلى الرجال وذلك مما يستنكفن منه فإذا سمعن هذا تربصن وهذا بخلاف الآية السابقة فإن المأمور فيها بالتربصالأزواج وهم وإن كانوا طامحين إلى النساء لكن ليس لهم إستنكاف منه فذكرالأنفسفيها لا يفيد تحريضهم على التربص ثلاثة قروء نصب على الظرف لكونه عبارة عن المدة والمفعول به محذوف لأنالتربصمتعد قال تعالى : ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله أي يتربصن التزوج وفي حذفه إشعار بأنهن يتركن التزوج في هذه المدة بحيث لا يتلفظن بهوجوز أن يكون على المفعولية بتقدير مضاف أي يتربصن مضيهاوالقرؤجمع قرءبالفتح والضموالأول أفصح وهو يطلق للحيض لما أخرج النسائي وأبو داؤد والدار قطني أن فاطمة إبنة أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني إمرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : لا دعي الصلاة أيام أقرائك ويطلق للطهر الفاصل بين الحيضتين كما في ظاهر قول الأعشى : أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قرؤ نسائكا أي أطهارهن لأنها وقت الإستمتاع ولا جماع في الحيض في الجاهلية أيضا وأصله الإنتقال من الطهر إلى الحيض لإستلزامه كل واحد منهما والدليل على ذلك كما قال الراغب : إن الطاهر التي لم تر الدم لا يقال لها ذات قرء والحائض التي أستمر لها الدم لا يقال لها ذلك أضا والمراد بالقرء في الآية عند الشافعي الإنتقال من الطهر إلى الحيض في قول قوي له أو الطهر المنتقل منه كما في المشهور وهو المروي عن عائشة وإبن عمر وريد بن ثابت وخلق كثير لا الحيض وأستدلوا على ذلك بمعقول ومنقول أما الأول فهو أن المقصود من العدة براءة الرحم من ماء الزوج السابق والمعروف لبراءة الرحم هو الإنتقال إلى الحيض لأنه يدل على إنفتاح فم الرحم فلا يكون فيه العلوق لأنه يوجب إنسداد فم الرحم عادة دون الحيض فإن الإنتقال من الحيض إلى الطهر يدل على إنسداد فم الرحم وهو مظنة العلوق فإذا جاء بعده الحيض علم عدم إنسداده وأما الثاني فقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن واللام للتأقيت والتخصيص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت لما قبله كما في قوله تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة .
وأقم الصلاة لدلوك الشمس فيفيد أن العدة وقت الطلاق والطلاق