أو الحكم وقالت الشافعية : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر فلو قال : والله لا أقربك أربعة أشهر لا يكون إيلاء شرعا عندهم ولا يترتب حكمه عليه بل هو يمين كسائر الأيمان إن حنث كفر وإن بر فلا شيء عليه وللمولى التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلاق فإن فاء في اليمين بالحنث فإن الله غفور رحيم للمولى إثم حنثه إذا كفر كما في الجديد أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة وإن عزم الطلاق فإن الله سميع لطلاقه عليم بنيته وإذا مضت المدة ولم يفيء ولم يطلق طولب بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم وأيد كون مدته أكثر من أربعة أشهر بأنالفاءفي الآية للتعقيب فتدل على أن حكم الإيلاء من الفيئة والطلاق يترتب عليه بعد مضي أربعة أشهر فلا يكون الإيلاء في هذه المدة إيلاءا شرعا لإنتفاء حكمهوبذلك أعترضوا على الحنفيةوأعترضوا عليهم أيضا بأنه لو لم يحتج إلى الطلاق بعد مضي المدة لزم وقوع الطلاق من غير موقع وإن النص يشير إلى أنه مسموع فلو بانت من غير طلاق لا يكون ههنا شيء مسموع وأجيب عن الأول بأنالفاءللتعقيب في الذكر وعن الثاني بأن المسموع ما يقارن ذلك الترك من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان عليهم بما أستمروا عليه من الظلم أو الإيلاء الدي صار طلاقا بائنا بالمضي وهذا أنسب بقوله سبحانه وتعالى : فإن عزموا الطلاق حيث أكتفى بمجرد العزم بخلاف ا قالته الشافعية من أنه يحتاج إلى الطلاق بعد مضي المدة فإنه يحتاج إلى التقدير وبعده لا يحتاج إلى عزموا او يحتاج إلى جعل عزم الطلاق كناية عنه فما قيل : من أن الآية بصريحها مع الشافعي ليس في محله وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وكثير من الإمامية وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه قال : الإيلاء آن إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا فأما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه وأما ما كان في الرضا فلا يؤاخذ به وأخرج عبدالرزاق عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما قال : أتى رجل عليا كرم الله تعالى وجهه فقال : إني حلفت أن لا آتي أمرأتي سنتين فقال : ما أراك إلا قد آليت قال إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي قال فلا إذا وروى عن إبراهيم ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب لقوله سبحانه وتعالى فإن فاؤا وإنما الفيء من الغضب وروى ذلك عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما وأستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير الدخول بها والصغيرة والخصى وأن العبد تضرب له الأربعة أشهر كالحر وأستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضرارا بلا يمين لا يلزمه شيء وما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي تعظ خالد بن سعيد المخزومي وقد بلغها أنه هجر أمرأته : إياك ياخالد وطول الهجر فإنك قد سمعت ما جعل الله تعالى للمولى من الأجل محمول على إرادة العطف وللتحذير من التشبه بالإيلاء .
والمطلقات أي ذوات الأقراء من الحرائر المدخول بهن لما قد بين في الآيات والأخبار أن لا عدة على غير المدخول بها وأن عدة من لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل بالأشهر ووضع الحمل وأن عدة الأمة قرآن أو شهرانفألليست للإستغراق لأنه ههنا متعذر لما بين فتحمل على الجنس كما فيلا أتزوج النساءويراد منه ما ذكر بقرينة الحكم وهذا مذهب ساداتنا الحنفية لأن الكلام المستقل الغير الموصول عندهم ناسخ للعام والنسخ إنما يصح إذا ثبت عموم الحكم السابقولا عموم ههناوقال الشافعية : إن المطلقات عام وقد خص البعض بكلام مستقل غير موصول وأعترضه الإمام بأن التخصيص إنما يحسن إذا كان الباقي