لا يؤاخذكم الآية على ما قبله لإختلافها خبرا وإنشاءا وإن كانا متشاركين في كون كل منهما بيانا لحكم الإيمان والله غفور حث لم يؤاخذكم باللغو حليم 522 حيث لم يجعل بالمؤاخذة على يمين الجد والجملة تذييل للجملتين السابقتين وفائدته الإمتنان على المؤمنين وشمول الإحسان لهم والحليم من حلم بالضم يحلم إذا أمهل بتأخير العقاب وأصل الحلم الإناة وأما حلم الأديمفبالكسر يحلم بالفتحإذا فسد وأما حلم أي رأى في نومهفبالفتحومصدر الأولالحلمبالكسر ومصدر الثانيالحلم بفتح اللارم ومصدر الثالث الحلم بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها للذين يؤلون من نسائهم الإيلاءكما قال الراغبالحلف الذي يقتضي النقيصة في الأمر الذي يحلف فيه من قوله تعالى : لا يألونكم خبالا أي باطلا ولا يأتل أولوا الفضل منكم وصار في الشرع عبارة عن الحلف المانع عن جماع المرأة ف يؤلون أي يحلفون و من نسائهم على حذف المضاف أو من إقامة العين مقام الفعل المقصود منه للمبالغة وعدى القسم على المجامعة ب من لتضمنه معنى البعد فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مولين وقيل : إن هذا الفعل يتعدى م من وعلى ونقل أبو البقاء عن بعضهم من أهل اللغة تعديته ب من وقيل : بها بمعنى على وقيل : بمعنى في وقيل : زائدة وجوز جعل الجار ظرفا مستقرا أي أستقر لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر وقرأ ألوا من نسائهم وفي مصحف أبي للذين يقسمون وهو المروى عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهماوالتربص الإنتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على الإتساعوإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به والمعنى على الظرفية وهو مبتدأ ما قبله خبره أو فاعل للظرفعلى ما ذهب إليه الأخفش من جواز عمله وإن لم يعتمد والجملةعلى التقديرينبمنزلة الإستثناء من قوله سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فإنالإيلاءلكون أحد الأمرين لازما له الكفارة على تقدير الحنث من غير إثم والطلاق على تقدير البر مخالف لسائر الأيمان المكتوبة حيث يتعين فيهاالمؤاخذةبهما أو بأحذهما عند الشافعيوالمؤاخذةالأخروي عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فكأنه قيل : إلا الإيلاء فإن حكمه غير ما ذكر ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها وبعد أن ذكر سبحانه وتعالىإن للمولين من نسائهم تربص أربعة أشهربين حكمه بقوله تعالى جل شأنه : فإن فاؤا أي رجعوا في المدة فإن الله غفور رحيم 622 لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب على ذلك الحنث أو بسبب الفيئة والكفارة ويؤيده قراىة إبن مسعود فإن فاؤا فيهن وإن عزموا الطلاق أي صمموا قصده بأن لم يفيئوا وأستمروا على الإيلاء فإن الله سميع لإيلائهم الذي صار منهم طلاقا بائنا بمضى العدة عليم 722 بغرضهم من هذا الإيلاء فيجازيهم على وفق نياتهم وهذا ما حمل علي الحنفية هذه الآية فإنهم قالوا : الإيلاء من المرأة أن يقول : والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا عل ىالتقييد بالأشهر أو لا أقربك على الإطلاق ولا يكون فيما دون ذلك عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء خلافا للظاهرية والنخعية وقتادة وحماد وإبن أبي حماد وإسحاق حيث يصير عندهم موليا في قليل المدة وكثيرها وحكمه إن فاء إليها في المدة بالوطء إن أمكن أو بالقول إن عجز عنه صح الفيء وحنث القادر ولزمته كفارة اليمين ولا كفارة على العاجز وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة من غير مطالبة المرأة إيقاع الزوج