وذهب مسروق إلى أن اللغو هو الحلف على المعاصي وبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة وروى عن إبن عباس وطاوس أنه اليمين في حال الغضب فلا كفارة فيها .
وأخرج إبن أبي حاتم عن إبن عباس قال : لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله تعالى عليك بأن تقول : مالي على حرام إن فعلت كذا مثلاوبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة وأخرج إبن جرير عن زيد بن أسلم قال : هو كقول الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكقوله : هو مشرك هو كافر إن لم يفعل كذا فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه وقيل : لغو اليمين يمين المكرهحكاه إبن الفرس ولم ير مسنداهذا ولم يعطف قوله تعالى :