ما قبله أو أنه تعليل للأنكار المأخوذ من الأستفهام كقولك أتضرب زيدا فهو أخوك أي لا ينبغي لك ضربه فإنه أخوك .
وتعقب بأن المعروف في مثله استعماله بالواو وإنما يحس التعليل في صريح الأنكار ولا يناسب معنى المضي أيضا وهو يحي الموتى أي شأنه ذلك نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحريم وهو على كل شيء قدير .
9 .
- فهو سبحانه الحقيق بأن يتخذ وليا فليخصوه بالأتخاذ دون من لا يقدر على شيء ما أصلا : وما اختلفتم فيه من شيء إلى آخره حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم للمؤمنين أي ما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده وليا فاختلفتم أنتم وهم فحكمه راجع إلى الله وهو إثابة المحقين وعقاب المبطلين يجوز أن يكون كلاما من جهته تعالى متضمنا التسلية ويكون قوله تعالى : ذلكم الخ بتقدير قل والأمام اعتبره من أول الكلام وأيا ما كان فالأشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه D ما اختلفوا فيه فحكمه إليه وقال في الأرشاد : أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن الله ربي مالكي عليه توكلت في مجامع أموري خاصة لا على غيره وإليه أنيب .
10 .
- أرج مع فيما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرا واحدا مستمرا والإنابة متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله A ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .
وقيل : وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى والظاهر من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو على ذلك مخصوص بالمؤمنين وظاهر كلام الإمام اختيار الأختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم : إنه تعالى كما منع رسوله A أن يحمل الكفار على الأيمان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات وذكر أنه احتج نفاة القياس به فقالوا إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس وأجيب بأن المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الأختلاف لقوله تعالى : وما اختلفتم والرجوع إلىالقياس مما يقوي فوجب الرجوع إلىالنصوص أه وأنت تعلم أن النصوص غير كافية في جميع الأحكام وأن الآية على ما سمعت أو لا مما لا يكاد يصح الأستدلال بها على هذا المطلب من أول الأمر وفي الكشاف لا يجوز حمل الأختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة لأن الأجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول A ولا يخفى عليك أن هذه المسئلة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الأجتهاد المذكور عقلا ومنهم من أحاله ثم المجوزون منهم من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي وابنه أبي هاشم وإليه ذهب صاحب الكشاف وذكر ما يخالف نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته