الدلالة من الإقتضاء فيه بحث لأنالفاءالداخلة على الجملة التي لا تصلح أن تكون شرطا كالجملة الإنشائية لمجرد الربط كما نص عليه إبن هشام في المعنى ومثل له بقوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني ولو سلم فاللازم تأخر جواز الإتيان عن الغسل في الجملة لا مطلقا حتى يكون قرينة على أن المراد بقراءة التخفيف أيضا الغسل وأن القول بأن إحدى الغايتين داخلة في الحكم والأخرى خارجة خلاف المتبادر أحتاجوا للجمع بجعل كل منهما آية مستقلة فحملوا الأولى على الإنقطاع بأكثر المدة والثانية لتمام العادة التي ليست أكثر مدة الحيض كما حمل إبراهيم النخعي قراءة النصب والجر في أرجلكم على حالة التخفيف وعدمه وهو المناسب لأن في توقف قربانها في الإنقطاع للأكثر على الغسل إنزالها حائضا حكما وهو مناف لحكم الشرع لوجوب الصلاة عليها المستلزم لإنزاله إياها طاهرا حكما بخلاف تمام العدة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل يجوز الحيض بعده ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا بالإتفاق بقى أن مقتضى الثانية ثبوت الحرمة قبل الغسل فرفع الحرمة قبله بمضى أول وقت الصلاة أعني أدناه الواقع آخرا وإعتبار الغسل حكما على ما قالوا معارضة النص بالمعنى والجواب أن القراءة الثانية خص منها صورة الإنقطاع للعشرة بقراءة التخفيف فجاز أن يخص ثانيا بالمعنى كما قاله بعض المحققين ولا يخفى ما في مذهب الإمام من التيسير والإحتياط لا يخفى وحكى عن الأوزاعي أن حل الإتيان موقوف على التطهر وفسره بغسل موضع الحيض وقد يقال لتنقية المحل تطهير فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمرأة سألت رسول الله عن غسلها من المحيض فأمرها قبل أن تغتسل قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت : كيف أتطهر بها قال : تطهري بها قالت : كيف قال : سبحان الله تطهري بها فأجتذبتها فقلت : تتبعي بها أثر الدم وذهب طاوس ومجاهد في رواية عنه أن غسل الموضع مع الوضوء كاف في حل الإتيانوإليه ذهب الإماميةولا يخفى أنه ليس شيء من ذلك طهارة كاملة للنساء وإنما هي طهارة كاملة لأعضائهن وهو خلاف المتبادر في الآية وإنما المتبادر هو الأول وما في الحديث وإن كان أمرا بالتطهر لتلك المرأة لكن المراد بذلك المبالغة في تطهير الموضع إلا أنه لأمر ما لم يصرح به صلى الله تعالى عليه وسلم وإطلاق التطهير على تنقية المحل مما لا ننكره وإنما ننكر إطلاق يطهرن على من طهرن مواضع حيضهن ودون إثباته حيض الرجال وأستدل بالآية على أنه لا يحرم الإستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة وإنما يحرم الوطء وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه إبن جرير ما يحل للرجل من أمرأته إذا كانت حائضا قالت : كل شيء إلا الجماع وذهب جماعة إلى حرمة الإستمتاع بما بين السرة والركبة إستدلالا بما أخرجه مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : ماذا يحل لي من أمرأتي وهي حائض فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها وكأنه من باب سد الذرائع في الجملة ولهذا ورد فيما أخرجه الإمام أحمد والتعفف عن ذلك أفضل والأمر في الآية للإباحة على حد إذا حللتم فأصطادوا ففيها إباحة الإتيان لكنه مقيد بقوله سبحانه : من حيث أمركم الله أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوا غيره قاله إبن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وقال الزجاج : معناه من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يحل كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات وأيد بأنه لو أراد الفرج لكانت