الباقي مالا وإن لم يرض القاتل وأيضا الآية نزلت في الصلح وهو الموافق للأم فإن عفا إذا أستعملت بها كان معناها البدل أي فمن أعطى له من جهة أخيه المقتول شيء من المال بطريق الصلح فلمن أعطى وهو الولي مطالبة البدل عن مجاملة وحسن معاملة إلا أن يقال : إنها نزلت في العفو كما هو ظاهر اللفظ وبه قال أكثر المفسرين .
ذلك أي الحكم المذكور في ضمن بيان العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة لما في شرعية العفو تسهيل على القاتل وفي شرعية الدية نفع لأولياء المقتول وعن مقاتل أنه كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا وخير هذه الأمة بين الثلاث تيسيرا عليهم وتنزيلا للحكم على حسب المنازل وعلى هذا يكون فمن تصدق بيانا لحكم هذه الشريعة بعد حكاية حكم كان في التوراة وليس داخلا تحت الحكاية فمن أعتدى بعد ذلك أي تجاوز ما شرع بأن قتل غير القاتل بعد ورود هدا الحكم أو قتل القاتل بعد العفوو أخذ الدية فله عذاب أليم 871 أي نوع من العذاب مؤلم والمتبادر أنه في الآخرة والمروي عن الحسن وإبن جبير أنه في الدنيا بأن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لما أخرجه أبو داؤد من حديث سمرة مرفوعا لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية .
ولكم في القصاص حياة عطف على قوله تعالى : كتب عليكم والمقصود منه توطين النفس على الإنقياد لحكم القصاص لكونه شاقا للنفس وهو كلام في غاية البلاغة وكان أوجز كلام عندهم في هذا المعنى القتل أنفي القتل وفضل هذا الكلام عليه من وجوه الأول قلة الحروف فإن الملفوظ هنا عشرة أحرف إذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا الثاني الإطراد إذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفي للقتل فإن للقتل ظلما أدعى للقتل الثالث ما في تنوين حياة من النوعية أو التعظيم .
الرابع صنعة الطباق بين القصاص والحياة فإن القصاص تفويت الحياة فهو مقابلها .
الخامس النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فإن نفي القتل إنما يطلب لها لا لذاته .
السادس الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلا في ضده ومن جهة أن المظروف إذا حواه الظرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات السابع الخلو عن التكرار مع التقارب فإنه لا يخلو عن إستبشاع ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون محسنا الثامن عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه ما في قولهم من توالي الأسباب الخفيفة إذ ليس في قولهم : حرفان متحركان على التوالي إلا في موضع واحد ولا شك أنه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان وأيضا الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام التاسع عدم الإحتياج إلى الحيثية وقولهم : يحتاج إليها .
العاشر تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة علىالضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم : لا يشمله الحادي عشر خلوه من أفعل الموهم أن في الترك نفيا للقتل أيضا .
الثاني عشر إشتماله على ما يصلح للقتال وهو الحياة بخلاف قولهم فإنه يشتمل على نفي أكتنفه قتلان وإنه لمما يليق بهم الثالث عشر خلوه عما يوهمه ظاهر قولهم من كون الشيء سببا لإنتفاء نفسهوهو محال إلى غير ذلك فسبحان من علت كلمته وبهرت آيته ثم المراد ب الحياة إما الدنيوية وهو الظاهرلأن في