شرع القصاص والعلم به يروع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين في هذه النشأة ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم وتقوم حرب البسوس على ساق فإذا أقتص من القاتل سلم الباقون ويصير ذلك سببا لحياتهم ويلزم على الأول الإضمار وعلى الثاني التخصيص وأما الحياة الأخروية بناءا على أن القاتل إذا أقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ بحق المقتول في الآخرة وعلى هذا يكون الخطاب خاصا بالقاتلين والظاهر أنه عام والظرفان إما خبران ل حياة أو أحدهما خبر والآخر صلة له أو حال من المستكن فيه وقرأ أبو الجوزاء في القصص وهو مصدر بمعنى المفعول والمراد من المقصوص هذا الحكم بخصوصه أو القرآن مطلقا وحينئذ يراد بالحياة حياة القلوب لا حياة الأجساد وجوز كون القصص مصدرا بمعنى القصاص فتبقى الحياة على حالها ياؤلي الألباب ياذوي العقول الخالصة عن شوب الهوى وإنما خصهم بالنداء مع أن الخطاب السابق عام لأنهم أهل التأمل في حكمة القصاص من إستبقاء الأرواح وحفظ النفوس وقيل : للإشارة إلى أن الحكم مخصوص بالبالغين دون الصبيان لعلكم تتقون 971 ربكم بإجتناب معاصيه المفضية إلى العذاب أو القتل بالخوف من القصاص وهو المروي عن إبن عباس والحسن وزيد رضي الله تعالى عنهم والجملة متعلقة بأول الكلام .
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت بيان حكم آخر من الأحكام المذكورة وفصله عما سبق للدلالة على كونه حكما مستقلا كما فصل اللاحق لذلك ولم يصدره ب ياأيها الذين آمنوا لقرب العهد بالتنبيه مع ملابسته بالسابق في كون كل منهما متعلقا بالأموات أو لأنه لما لم يكن شاقا لم يصدره كما صدر الشاق تنشيطا لفعله والمراد منحضور الموتحضور أسبابه وظهور أماراته من العلل والأمراض المخوفة أو حضوره نفسه ودنوه وتقديم المفعول لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليها .
إن ترك خيرا اي مالا كما قاله إبن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وقيده بعضهم بكونه كثيرا إذ لا يقال في العرف للمال : خيرا إلا إذا كان كثيرا كما لا يقال : فلان ذو مال إلا إذا كان له مال كثير ويؤيده ما أخرجه البيهقي وجماعة عن عروة أن عليا كرم الله تعالى وجهه دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال : ألا أوصى قال : لا إنما قال الله تعالى : إن ترك خيرا وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك وما أخرجه إبن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لها : أريد أن أوصي قالت : كم مالك قال : ثلاثة آلاف قالت : كم عيالك قال : أربعة قالت : قال الله تعالى : إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فأتركه لعيالك فهو افضل والظاهر من هذا أن الكثرة غير مقدرة بمقدار بل تختلف بإختلاف حال الرجل فإنه بمقدار من المال يوصف رجل بالغنى ولا يوصف به غيره لكثرة العيال وعن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما تقديرها فقد أخرجح عبد بن حميد عنه من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا ومذهب الزهري أن الوصية مشروعة مما قل أو كثر فالخيرعنده المال مطلقا وهو أحد إطلاق اتهولعل إختياره إيذانا بأنه ينبغي أن يكون الموصي به حلالا طيبا لا خبيثا لأن الخبيث يجب رده إلى أربابه ويأثم ب الوصية فيه .
الوصية للوالدين والأقربين .
مرفوع ب كتب وفي الرضى إذا كان الظاهر غير حقيقي التأنيث منفصلا فترك