ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه لاه والتركيب أشبه التراكيب بقولهم : العفو من شيم الكرام فمتى فهم منه كون العفو من أعظم أبواب الشيم فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحكم .
ولعل كون الإضافة لهذه الإشارة أولى من كونها لأن القلوب منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما فتدبر .
ومن الناس من لم يوجب تقدير التعظيم وأرجع ضمير فإنها إلى الحرمة أو الخصلة كما قيل نحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلّم : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت أو إلى مصدر مؤنث مفهوم من يعظم أي التعظيمة .
واعترض هذا بأن المصدر الذي تضمنه الفعل لا يؤنث إلا إذا اشتهر تأنيثه كرحمة وهذا ليس كذلك ونظر فيه نعم إن اعتبار ذلك مما لا يستلذه الذوق السليم ومنه يعلم حال اعتبار التعظيمات بصيغة الجمع على أنه قيل عليه : إنه يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى ولا يدفعه أنه لا اعتبار بالمفهوم أو أن ذلك من مقابلة الجمع بالجمع كما لا يخفى .
وإذا اعتبر المذهب الكوفي في لام القلوب لم يحتج في الآية إلى إضمار شيء أصلا وذهب بعض أهل الكمال إلى أن الجزاء محذوف تقديره فهم متقون حقا لدلالة التعليل القائم مقامه عليه وتعقب بأن الحذف خلاف الأصل وما ذكر صالح للجزائية باعتبار الإعلام والإخبار كما في أمثاله وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير في الكتاب الجليل وقريء القلوب بالرفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو تقوى واستدل الشيعة ومن يحذو حذوهم بالآية مشروعية تعظيم قبور الأئمة وسائر الصالحين بإيقاد السرج عليها وتعليق مصنوعات الذهب والفضة ونحو ذلك مما فاقوا به عبدة الأصنام ولا يخفى ما فيه لكم فيها أي في الشعائر بالمعنى السابق منافع هي درها ونسلها وصوفها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى وهو وقت أن يسميها ويوجبها هديا وحينئذ ليس لهم شيء من منافعها قاله ابن عباس في رواية مقسم ومجاهد وقتادة والضحاك وكذا عند الإمام أبي حنيفة فإن المهدي عنده بعد التسمية والإيجاب لا يملك منافع الهدى أصلا لأنه لو ملك ذلك لجاز له أن يؤجره للركوب وليس له ذلك اتفاقا نعم يجوز له الإنتفاع عند الضرورة وعليه يحمل ما روي عن أبي هريرة أنه A مر برجل يسوق هديه وهو في جهاد فقال E : اركبها فقال يا رسول الله : إنها هدي فقال : اركبها ويلك .
وقال عطاء : منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هديا أن تركب ويشرب لبنا عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو وقت أن تنحر وإلى ذلك ذهب الشافعي فعن جابر أنه A قال : اركبوا الهدى بالمعروف حتى تجدوا ظهرا واعترض على ما تقدم بأن مولى أم الولد يملك الإنتفاع بها وليس له أن يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدى كذلك لا يملك المهدي بيعه وإجارته ويملك الإنتفاع به بغير ذلك وقيل المسمى وقت أن تشعر فلا تركب حينئذ إلا عند الضرورة .
وروي أبو رزين عن ابن عباس الأجل المسمى وقت الخروج من مكة وفي رواية أخرى عنه وقت الخروج والإنتقال من هذه الشعائر إلى غيرها وقيل الأجل المسمى يوم القيامة ولا يخفى ضعفه .
ثم محلها أي وجوب نحرها على أن يكون محل مصدرا ميميا بمعنى الوجوب من حل الدين إذا وجب أو وقت نحرها على أن يكون اسم زمان وهو على الإحتمالين معطوف على منافع والكلام على تقدير مضاف