أنه لا جزم بما ذكر وملك لا يبلى .
120 .
- أي لا ينفني أو لا يصير باليا خلقا قيل : إن هذا من لوازم الخلود فذكره للتأكيد وزيادة الترغيب فاكلا أي هو وزوجته منها أي من الشجرة التي سماها اللعين شجرة الخلد فبدت لهما سوإتهما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : عريا عن النور الذي كان الله تعالى ألبسهما حتى بدت فروجهما وفي رواية اخرى عنه أنه كان لباسهما الظفر فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا في اطراف الأصابع والله تعالى أعلم بصحة ذلك ثم أن ما ذكر يحتمل أن يكون عقوبة للأكل ويحتمل أن يكون مرتبا عليه لمصلحة اخرى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قد مر تفسيره .
وعصى إدم ربه بما ذكر من اكل الشجرة فغوى .
121 .
- ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود أو عن المطلوب منه وهو ترك الأكل من الشجرة أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو وقيل : غوى أي فسد عليه عيشه ومنه يقال : الغواء لسوء الرضاع وقرئ فغوى بفتح الغين وكسر الواو وفتح الياء أي فبشم من كثرة الأكل من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن وبه فسرت القراءة الاخرى وتعقب ذلك الزمخشري : فقال وهذا وان صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها الفا فيقول في فنى وبقى فنا وبقابا لألف وهم بنو طيئ تفسير خبيث وظاهر الآية يدل على أن ما وقع من الكبائر وهو المفهوم من كلام الأمام فان كان صدوره بعد البعثة تعمدا من غير نسيان ولا تأويل اشكل على ما اتفق عليه المحققون والائمة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك الوجه ولا يكاد يقول بذلك إلا الازارقة من الخوارج فانهم عليهم ما يستحقون جوزوا الكفر عليهم وحاشاهم فما دونه أولى بالتجويز وإن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع وقال الأمام : أنه مذهبنا فان كان تعمدا اشكل على قول اكثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم عليهم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة ايضا .
نعم لا اشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلا ولا سمعا أن يصدر من النبي عليه السلام قبل نبوته معصية مطلقا بل لا يمتنع عقلا ارسال من اسلم بعد كفره ووافقه على ذلك كما قال الامدى في ابكار الأفكار اكثر الأصحاب وكثير من المعتزلة وان كان سهوا كما يدل عليه قوله تعالى : فنسى ولم نجد له عزما بناء على أحد القولين فيه اشكل على ما نقل عن الشيعة من منع صدور الكبيرة سهوا قبل البعثة ايضا ولا إشكال فيه على ما سمعت عن القاضي ابي بكر وان كان بعد البعثة سهوا اشكل أيضا عند بعض دون بعض فقد قال عضد الملة في المواقف أن الأكثرين جوزوا صدور الكبيرة يعني ما عدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام فيه سهوا وعلى سبيل الخطأ منهم وقال العلامة الشريف المختار : خلافه وذهب كثير إلى أن ما وقع صغيرة والأمر عليه هين فان الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز على ما ذكره العلامة الثاني في شرح العقائد صدورها منهم عليهم السلام عمدا بعد البعثة عند الجمهور خلافا للجبائي واتباعه ويجوز صدورها سهوا بالأتفاق لكن المحققون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فينتهوا عنه .
نعم ذكر في شرح المقاصد عصمتهم عن صدور ذلك عمدا والاحوط نظرا إلى مقام آدم عليهم السلام أن يقال : أن صدور ما ذكر منه كان قبل النبوة وكان سهوا أو عن تأويل إلا أنه عظم الأمر عليه وعظم لديه