زيادة على المبدل منه لكنه لا يضر لأنه شأن التأكيد ولو سلم أنه لابد من ذلك ففيه فائدة لأنه بدل مقسم كما قاله ابن عطية فهو كقوله : فكنت كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت وتعقب بأنه ليس من البدل المذكور لأنه شرطه العطف بالواو وأن لا يصدق المبدل منه على أحد قسميه وهما قد صدق على أحدهما وبالجملة هذا الوجه لا يخلو عن القيل والقال وعن أبي علي الفارسي أن أحدهما بدل من ضمير التثنية و كلاهما تأكيد للضمير وتعقيب بأن التأكيد لا يعطف على البدل كما لا يعطف على غيره وبأن أحدهما لا يصلح تأكيدا للمثنى ولا غيره فكذا ما عطف عليه وبأن بين إبدال البعض منه وتوكيده تدافعا لأن التأكيد يدفع إرادة البعض منه ومن هنا قال في الدر المصون : لا بد من إصلاحه بأن يجعل أحدهما بدل بعض من كل ويضمر بعده فعل رافع لضمير تثنية و كلاهما توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاهما وهو من عطف الجمل حينئذ لكن فيه حذف المؤكد وإبقاء تأكيده وقد منعه بعض النحاة وفيه كلام في مفصلات العربية ولعل المختار إضمار فعل لم يتصل به ضمير التثنية وجعل كلاهما فاعلا له فإنه سالم عما سمعت في غيره ولذا اختاره في البحر وتوحيد ضمير الخطاب في عندك وفيما بعده مع أن ما صرح به فيما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المراد وهو نهي كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فإنه لو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية بالتثنية لم يحصل ذلك وذكر أنه وحد الخطاب في ولا تجعل للمبالغة وجمع في أن لا تعبدوا إلا إياه لأنه أوفق لتعظيم أمر القضاء فلا تقل لهما أي لواحد منهما حالتي الانفراد والاجتماع أف هو اسم صوت ينبيء عن التضجر أو اسم فعل هو أتضجر واسم الفعل بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضي قليل والكثير بمعنى الأمر وفيه نحو من أربعين لغة والوارد من ذلك في القراآت سبع ثلاث متواترة وأربع شاذة فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين وهو للتنكير فالمعنى أتضجر تضجرا ما وإذا لم ينون دل على تضجر مخصوص وقرأ ابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين والباقون بالكسر دون تنوين وهو على أصل التقاء الساكنين والفتح للخفة ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء وقرأ نافع في رواية عنه بالرفع والتنوين وأبو السمال بالضم للاتباع من غير تنوين وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه بالنصب والتنوين وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالسكون ومحصل المعنى لا تتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مؤنهما والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء قياسا جليا لأنه يفهم بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى الخطاب وقيل يدل على ذلك حقيقة ومنطوقا في عرف اللغة كقولك : فلان لا يملك النقير والقطمير فإنه يدل كذلك على أنه لا يملك شيئا قليلا أو كثيرا وخص بعض أنواع الايذاء بالذكر في قوله تعالى ولا تنهرهما للاعتناء بشأنه والنهر كما قال أراغب الزجر بإغلاظ وفي الكشاف النهي والنهر والنهم أخوات أي لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك .
وقال الإمام : المراد من قوله تعالى ولا تقل لهما أف المنع من إظهار الضجر القليل والكثير والمراد من قوله سبحانه ولا تنهرهما المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما ولذا روعي هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على المنع من النهر بطريق الأولى فيكون ذكره بعده عبثا فتأمل .
م وقل لهما بدل التأفيف والنهر قولا كريما 32 أي جميلا لا شراسة فيه قال الراغب : كل شيء يشرف