إن الله غفور رحيم 102 تعليل لما أفادته من وجوب القبول وليس هو الوجوب الذي يقوله المعتزلة كما لا يخفى أي إنه تعالى كثير المغفرة والرحمة يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه خذ من أمولهم صدقة أخرج غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم لما أطلقوا إنطلقوا فجاءوا بأموالهم فقالوا : يارسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا وإستغفر لنا فقال E : ماأمرت أن آخذ من أموالكم شيئا فنزلت الآية فأخذ صلى الله عليه وسلّم منها الثلث كما جاء في بعض الروايات فليس المراد من الصدقة الصدقة المفروضة أعني الزكاة لكونها مأمورا بها وإنما هي على ماقيل كفارة لذنوبهم حسبما ينبيء عنه قوله D : تطهرهم أي عما تطلخوا به من أوضار التخلف وعن الجبائي أن المراد بها الزكاة وأمر A بأخذها هنا دفعا لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين فإنها لم تكن تقبل منه كما علمت وأمرالتطهير سهل وأيا ما كان فضمير أموالهم لهؤلاء المعترفين وقيل : إنه على الثاني راجع لأرباب الأموال مطلقا وجمع الأموال للإشارة إلى أن الأخذ من سائر أجناس المال والجار والمجرور متعلق بخذ ويجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالا من صدقة والتاء في تطهرهم للخطاب وقريء بالجزم على أنه جواب الأمر والرفع على أن الجملة حال من فاعل خذ أو صفة لصدقة بتقدير بها لدلالة مابعده عليه أو مستأنفة كما قال أبوالبقاء وجوز على إحتمال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير المؤنث للصىقة فلا حاجة بنا إلى بها وقريء تطهرهم من أطهره بمعنى طهره وتزكيهم بها باثبات الياء وهو خبر مبتدأ محذوف والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه وقيل إستئناف أي وأنت تزكيهم بها أي تنمي بتلك الصدقة حسناتهم وأموالهم أو تبالغ في تطهيرهم وكون المراد ترفع منازلهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهر في أن القوم كانوا منافقين والمصحح خلافه وهذا على قراءة الجزم في تطهرهم وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف عليه وظاهر مافي الكشاف يدل على أن التاء هنا للخطاب لا غير لقوله سبحانه : بها ولحمل على أن الصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنزيل وقرأ مسلمة بن محارب تزكهم بدون الياء وصل عليهم أي أدع لهم وإستغفر وعدى الفعل بعلى لما فيه من معنى العطف لأنه من الصلوين وإرادة المعنى اللغوي هنا هو المتبادر والحمل على صلاة الميت بعيد وإن روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولذا إستدل بالآية على إستحباب الدعاء لمن يتصدق وإستحب الشافعي في صفته أن يقول للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وقال بعضهم : يجب على الإمام الدعاء إذا أخذ وقيل : يجب في صدقة الفرض و يستجب في صدقة التطوع وقيل : يجب على الإمام ويستجب للفقير والحق الإستحباب مطلقا إن صلاتك سكن لهم تعليل للإمر بالصلاة والسكن السكون وما تسكن النفس إليه من الأهل والوطن مثلا وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكن والإطمئنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاته E في الإلتجاء اليها بالسكن والأول أولى أي إن دعاءك تسكن نفوسهم إليه وتطمئن قلوبهم به إلى الغاية ويثقون بأنه سبحانه قبلهم .
وقرأ غير واحد من السبعة صلواتك بالجمع مراعاة لتعدد المدعو لهم والله سميع يسمع الإعتراف بالذنب والتوبة والدعاء عليم 103 بما في الضمائر من الندم والغم لما فرط وبالا وبالإخلاص في التوبة والدعاء