كلكل حال بحرم وجوز ان يتعلق بأتل ورجح الأول بانه أنسب بمقام الاعتناء بايجاب الانتهاء عن المحرمات المذ : ورة وهو السر في التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم ولا يضر في ذلك كون المتلو محرما على الكل كما لا يخفى ألا تشركوا به شيئا أي من الاشراك أو شيئا من الأشياء فشيئا يحتمل المصدرية والمعولية وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في إعراب أن لا وبدأ سبحانه بأمر الشرك لأنه أعظم المحرمات وأكبر الكبائر وبالوالدين أي أحسنوا بهما إحسانا كاملا لا إساءة معه وعن ابن عباس يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر اليهما ولا يرفع صوته عليهما بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي سيده تذللا لهما وثنى الله تعالى بهذا التكليف لأن نعمة الوالدين أعظم النعم على العبد بعد نعمة الله تعالى لأن المؤثر الحقيقي في وجود الانسان هو الله D والمؤثر في الظاهر وهو الأبوان .
وعقب سبحانه التكليف المتعلق بالوالدين بالتكليف المتعلق بالاولاد لكمال المناسبة فقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم بالوأد من إملاق من أجل فقر أو من خشيته كما قوله سبحانه خشية املاق وقيل : الخطاب في كل آية لصنف وليس خطابا واحدا فالمخاطب بقوله سبحانه : من املاق من ابتلى بالفقر وبقوله تعالى : خشية إملاق من لا فقر له ولكن يخشى وقوعه في المستقبل ولهذا قدم رزقهم ههنا في قوله D نحن نرزقكم وإياهم وقدم رزق أولادهم في مقام الخشية فقيل : نحن نرزقهم وإياكم وهو كلام حسن .
وأيا ما كان فجملة نحن الخ استئناف مسوق لتعليل النهي وابطال سببية ما اتخذوه سببا لمباشرة المنهي عنه وضمان منه تعالى لارزاقهم أي نحن نرزق الفريقين لا أنتم فلا تقدموا على ما نهيتم عنه لذلك .
ولا تقربوا الفواحش أي الزنا والجمع إما للمبالغة أو باعتبار تعدد من يصدر عنه أو للقصد إلى النهي عن الأنواع ولذا أبدل منها قوله سبحانه : ما ظهر منها وما بطن أي ما يفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأب أراذلهم وما يفعل سرا باتخاذ الأخدان كما هو عادة اشرافهم وروي ذلك عن ابن عباس والضحاك والسدي وقيل : المراد بها المعاصي كلها .
وفي المراد بما ظهر منها وما بطن على هذا أقوال تقدمت الاشارة اليها واختار ذلك الامام وجماعة ورجح بعض المحققين الأول بأنه الأوفق بنظم المتعاطفات ووجه توسيط هذا النهي بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن القتل مطلقا عليه باعتبار أن الفواحش بهذا المعنى مع كونها في نفسها جناية عظيمة في حكم قتل الأولاد فان أولاد الزنا في حكم الأموات وقد روي عنه E أنه قال في حق العزل : ذاك وأد خفي وعلى القول الآخر لا يظهر وجه توسيط هذا العام بين أفراده ويكون توسيطه بين النهيين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه وتعليق النهي بقربانها إا للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي اليها وإا لأن قربانها داع إلى مباشرتها .
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي حرم قتلها بان عصمها بالاسلام أو بالعهد فيخرج الحربي ويدخل الذمي فما روي عن ابن جبير من كون المراد بالنفس المذكورة النفس المؤمنة ليس في محله إلا بالحق استثناء