علىعلى الأمعاء وجوز غير واحد أن يكون العطف على ظهورهما وأن يكون على شحومهما وحينئذ يكون ما ذكر محرما وإليه ذهب بعض السلف وهو يعطف قوله تعالى : أو ما أختلط بعظم وهي شحم الالية لاتصالها بالعصعص وقيل هو المخ ولا يقول أحد أنه شحم عليه ويقول بتحريمه أيضا و الحوايا قيل جمع حاوية كزاوية وزوايا ووزنه فواعل وأصله حواوى فقلبت الواو التي هي عين الكلمة همزة لأنها ثاني حرفي لين اكتنفا مدة مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء ثم فتحت لثقل الكسرة على الياء فقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها بعد فتحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم الياء الأخيرة الفا ثم الهمزة ياء لوقوعها بين الفين كما فعل بخطايا وقيل : جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع ووزنه فواعل أيضا وإعلاله كما علمت وقيل : جمع حوية كظريفة وظرائف ووزنه فعائل وأصله حوائي فقلبت الهمزة ياء مفتوحة والياء التي هي لام الفا فصار حوايا .
وجوز الفارسي أن يكون جمعا لكل واحد من هذه الثلاثة وقد سمع في مفرده أيضا و أو بمعنى الواو .
وقال أبو البقاء لتفصيل مذاهبهم نظيرها في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى وقال الزجاج : هي فيما إذا كان العطف على الشحوم للاباحة كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا أو اعص هذا و أو بليغة في هذا المعنى لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فجائزأن تكون نهبت عن طاعتها معا فان أطيع زيد على حدته لم يكن معصية فاذأ قلت لا تطع زيدا أو عمرا أو خالدا كان المعنى هؤلاء كلهم أهل أن لايطاع فلا تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة ومنه جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي فليس المعنى الامر بمجالسة واحد منهم بل المعنى كلهم أهل أن يجالس فان جالست واحدا منهم فأنت مصيب وأن جالست الجماعة فأنت مصيب واختاره العلامة الثاني وقال الوجه أن يقال إن كلمة أو في العطف على المستثنى من قبيل جالس الحسن أو ابن سيرين كما في العطف على المستثنى منه يعني انها لافادة التساوي في الكل فيحرم الكل وتحقيقه أن مرجع التحريم إلى النهي كأنه قيل لا تأكلوا أحد الثلاثة وهو معنى العموم وهذا مراد الزمخشري فيما نقل عنه من أن الجملة في حكم التحريم فوجه العطف بحرف التخيير أنها بليغة بهذا المعنى ثم قال وبهذا يتبين فساد ما يتوهم انه يريد أنه على تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى حرمنا عليهم شحومهما أو حرمنا عليهم الحوايا أو حرمنا عليهم ما اختلط بعظم فيجوز لهم ترك أيها كان وأكل الأخرين وادعى أن الظاهر أن مثل هذا وإن كان جائزا فليس من الشرع أن يحرم أو يحلل واحد مبهم من أمور معينة وإنما ذلك في الواجب فقط وهذه الدعوى من العجب فان الحرام المخير والمباح المخير مما صرح به الفقهاء وأهل الأصول قاطبة ويحتاج إلى إمعان نظر فليمعن وذكر الطيبي في حاصل كلام بعض المحققين في أو هنا أنك إذا عطفت على الشحوم دخلت الثلاثة تحت حكم النفي فيحرم الكل سوى ما استثني منه وإذا عطفت على المستثنى لم يحرم سوى الشحوم و أو على الوجه الأول للاباحة وعلى الثاني للتنويع ذلك إشارة الى الجزاء أو التحريم : فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لما بعده وعلى الثاني على أنه مفعول ثان له أي ذلك التحريم جزيناهم وجزى يتعدى بالباء وبنفسه كما ذ : ره الراغب وغيره وما نقل عن ابن مالك أن اسم الاشارة لا ينتصب مشارا به إلى المصدر إلا ويتبع بالمصدر نحو قمت هذا القيام وقعدت ذلك القعود ولا يجوز قمت هذا ولا قعدت ذلك ورده أبو حيان والجلبي وصححا ورود اسم الاشارة مشارا به إلى المصدر غير متبوع به