والنخلوالنخل مختلفا أكله والزرع مختلفا أكله وجوز وجها آخر وهو أن في الكلام مضافا مقدرا والضمير راجع اليه أي ثمر جنات والحال المشار اليها على كل حال مقدرة إذ لا اختلاف وقت الانشاء .
وزعم أبو البقاء أنها كذلك إن لم يقدر مضاف أي ثمر النخل وحب الزرع وحال مقارنة ان قدر .
والزيتون والرمان أي أنشأهما متشابها وغير متشابه أي يتشابه بعض أفرادهما في اللون أو الطعم أو الهيئة ولا يتشابه في بعضها وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج أنه قال : متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم والنصب على الحالية كلوا أمر إباحة كما نص عليه غير واحد من ثمره الكلام في مرجع الضمير على طرز ما تقدم آنفا إذا أثمر وإن لم ينضج وينيع بعد ففائدة التقييد إباحة الاكل قبل الادراك وقيل فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل اداء حق الله تعالى وهو اختيار الجبائي وغيره .
وءاتوا حقه للذي أوجبه الله تعالى فيه يوم حصاده وهو على ما في رواية عطاء عن ابن عباس العشر ونصف العشر واليه ذهب الحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وطاوس وغيرهم والظرف قيد لما دل عليه الأمر بهيئته من الوجوب لا لما دل عليه بمادته من الحدث إذ ليس الاداء وقت الحصاد والحب في سنبله كما يفهم من الظأهر بل بعد التنقية والتصفية وادعى علي بن عيسى أن الظرف متعلق بالحق فلا يحتاج إلى ما ذكر من التأويل .
وفي رواية أخرى عن الحبر انه ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار ثم نسخ بالزكاة وإلى ذلك ذهب سعيد بن جبير والربيع بن أنس وغيرهما وقيل : ولا يمكن أن يراد به الزكاة المفروضة لانها فرضت بالمدينة والسورة مكية وأجاب الامام عن ذلك بانا لا نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة وكون آياتها مدنية لا يدل على ذلك على أنه قد قيل : إن هذه الآية مدنية أيضا وعن الشعبي أن هذا حق في المال سوى الزكاة وأخرج ابن منصور وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد أنه قال في الآية إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل فاذا دسته فحضرك المساكين فاطرح لهم فذا ذريته وجمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي حصاده بكسر الحاء وهي لغة فيه وعدل عن حصده وهو المصدر المشهور لحصد اليه لدلالته على حصد خاص وهو حصد الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به سيبويه واشار اليه الراغب ولا تسرفوا أي لا تتجاوزوا الحد فتبسطوا أيديكم كل البسط في الاعطاء .
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا فقال : لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته فاطعم حتى أمسى وليست له ثمرة فانزل الله تعالى ذلك وروي مثله عن أبي العالية .
وعن أبي مسلم أن المراد ولا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب أن المعنى لا تمنعوا الصدقة فتعصوا وقال الزهري : المعنى لا تنفقوا في معصية الله تعالى ويروى نحوه عن مجاهد .
فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال : لو كان أبو قيس ذهبا فانفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما في معصية الله تعالى كان مسرفا وقال مقاتل : المراد لا تشركوا الأصنام في الحرث والانعام .
والخطاب على جميع هذه الأقوال لأرباب الاموال وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن الخطاب