القول للفعل حيث أن المعهود من ذوي المروءة جبر قلوب الاناث لضعفهن ولذا يندب للرجل إذا أعطى شيئا لولده أن يبدأ باناثهم وأما الثاني فمراعاة ما يشبه الطباق بوجه بين خالصة وذكورنا وبين محرم وأزواجنا وهو كما ترى .
وإن يكن ميتة عطف على ما يفهم من الكلام أي ذلك حلال للذكور محرم على الاناث ان ولد حيا وإن ولدت ميتة فهم أي الذكور والاناث فيه أي فيما في بطون الانعام وقيل : الضمير للميتة إلا أنه لما كان المراد بها ما يعم الذكر والانثى علب الذكر فذكر الضمير كما فعل فيما قبله شركاء يأكلون منها جميعا وهذا الذي ذكر في هذه الشرطية إنما يظهر على القول الأول في تفسير الموصول وأما على القول الثاني فيه فلا ولعل الذي يقول به يقرأ الآية باحدى الاوجه الآتية أو يتأول الضمير وقرأ الأعرج وقتادة خالصة بالنصب وخرج ذلك على أنه مصدر مؤكد وخبر المبتدأ لذكورنا وقال القطب الرازي : يجوز أن يكون حالا من الضمير في الظرف الواقع صلة أي في حال خلوصه من البطون أي خروجه حيا والتزم جعلها حالا مقدرة ولعله ليس باللازم ومنع غير واحد جعله حالا من الضمير فيما بعده أو من ذكورنا نفسه لأن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي كالجار والمجرور واسم الاشارة وها التنبيه العاملة بما تضمنته من معنى الفعل ولا على صاحبها المجرور كما تقرر في محله وقرأ ابن جبير خالصا بدون تاء مع النصب أيضا والكلام فيه نظير ما مر وقرأ ابن عباس وابن مسعود والاعمش خالصة بالرفع والاضافة إلى الضمير على أنه بدل من ما أو مبتدأ ثان وقرأ ابن عامر وابو جعفر وإن تكن بالتاء ميتة بالرفع وابن كثير يكن بالياء وميتة بالرفع وأبو بكر عن عاصم تكن بالتاء كابن عامر ميتة بالنصب .
قال الامام : وجه قراءة ابن عامر أنه الحق الفعل علامة التأنيث لما كان مؤنثا في اللفظ ووجه قراءة ابن كثير أن ميتة اسم يكن وخبره مضمر أي إن يكن لهم أو هناك ميتة وذكر لأن الميتة في معنى الميت .
وقال أبو علي : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لأن تأنيث الفاعل المسند اليه غير حقيقي ولا تحتاج كان إلى خبر لأنها بمعنى وقع وحدث ووجه القراءة الأخيرة أن المعنى وإن تكن الأجنة أو الانعام ميتة سيجزيهم ولا بد وصفهم الكذب على الله تعالى في أمر التحليل والتحريم من قوله تعالى : وتصف السنتهم الكذب وهو كما قال بعض المحققين من بليغ الكلام وبديعه فانهم يقولون : وصف كلامه الكذب إذا كذب وعينه نصف السحر أي ساحر وقده يصف الرشاقة بمعنى رشيق مبالغة حتى كان من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له قال المعري : سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الملالا ونصب وصفهم على ما ذهب اليه الزجاج لوقوعه موقع مصدر يجزيهم فالكلام على تقدير المضاف أي جزاء وصفهم وقيل : التقدير سيجزيهم العقاب بوصفهم أي بسببه فلما سقط الباء نصب وصفهم .
انه حكيم عليم .
931 .
- تعليل للوعد بالجزاء فان الحكيم العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة واستدل بالآية على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون الاناث وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف لأن ذلك من فعل الجاهلية واستدل بذلك بعض المالكية على مثل ذلك