بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعي عليه على عدم العلم بما ادعياه من التملك وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه والشهادة الثانية بمعنى العلم المشاهد أو ما هو بمنزلة لأن الشهادة المعاينة فالتجوز بها عن العلم الصحيح قريب والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين وعلى هذا وهو مما أفاضه الله تعالى علي ببركة كلامه سبحانه فلا نسخ في الآية ولا اشكال وما ذكروه كله تكلف لم يصف من الكدر لذوق ذائق وسبب النزول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلّم مبين لما ذكر انتهى .
ولعل تخصيص الاثنين اللذين يحلفان باحقية شهادتهما على ما قيل لخصوص الواقعة وإلا فان كان الوارث واحد حلف وان تعدد حلف المتعدد كما بين في الكتب الفقهية وما ذكر من أن سبب النزول الخ مبين لما قرره فيه بعض خفاء إذ ليس في الخبر أن الوارثين حلفا على عدم العلم وفي غيره ما هو نص في الحلف على الثبات فقد روي في خبر أطول مما تقدم أن عمرو بن العاص والمطلب بن ابي وداعة السهميين قاما فحلفا بالله سبحانه بعد العصر أنهما أي تميما وعديا كذبا وخانا نعم قال الترمذي في الجامع بعد روايته لذلك الخبر : إنه حديث غريب وليس اسناده بصحيح وأيضا في حمل الشهادة على شيء مما ذكره في قوله سبحانه ولا نكتم شهادة الله خفاء وادعى هو نفسه أن حمل الشهادة على اليمين بعيد لأنها إذا اطلقت فهي المتعارفة فتأمل فقد قال الزجاج : إن هذه الآية من أشكل ما في القرآن وقال اواحدي : روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الاحكام وقال الامام : اتفق المفسرون على أن هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابا ونظما وحكما وقال المحقق التفتازاني : اتفقوا على أن هذه الآية أصعب ما في القرءان حكما واعرابا ونظما .
وقال الشهاب : أعلم أنهم قالوا : ليس في القرآن أعظم إشكالا وحكما إعرابيا وتفسيرا من هذه الآية والتي بعدها يعني يا أيها الذين آمنوا الخ وقوله تعالى فان عثر الخ حتى صنفوا فيها تصانيف مفردة قالوا : ومع ذلك لم يخرج أحد من عهدتها وذكر الطبرسي أن الآيتين من اعوص القرآن حكما ومعنى واعرابا وافتخر بما أتي فيهما ولم يأت بشيء إلى غير ذلك من أقوالهم وسبحان الخبير بحقائق كلامه ذلك كلام مستأنف سيق لبيان أن ما ذكر مستتبع للمنافع وارد على مقتضى الحكمة والاشارة إلى الحكم السابق تفصيله وقيل : إلى تحليف الشاهدين وقيل : إلى الحبس بعد الصلاة أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي اقرب إلى أن يؤدي الشهود الشهادة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي وهذه حكمة التحليف الذي تقدم أولا والجار الاول متعلق بيأتوا والثاني بمحذوف وقع حالا من الشهادة وقوله تعالى : أو يخافوا أن ترد أيمان أي الى الورثة فيحلفوا بعد أيمانهم التي حلفوها عطف على مقدر ينبيء عنه المقام كأنه قيل : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة محققة ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة المحرمة في سائر الأديان أو يخافوا أن ترد الايمان إلى الورثة فيحلفوا ويأخذوا ما في أيديهم فيخجلوا من ذلك على رؤس الاشهاد فينزجروا عن الخيانة وهو بيان لحكمة شرعية قيام الآخرين فأي هذين الخوفين وقع حصل المقصد الذي هو الاتيان بالشهادة على وجهها وقيل : إنه عطف على يأتوا أي ذلك الحكم الذي ذكرناه أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها مما كنتم تفعلون وأقرب إلى خوف الفضيحة وجعل الشهاب هذا العطف على