فحلففحلف أن لايفطر بالنهار ابدا واما عثمان فانه حلف أن لاينكح ابدا وروي ايضا غير ذلك ولم نقف على رواية فيها مايدل على هذا التحريم كان على الغير بالفتوى والحكم كما ذهب اليه هذا القائل ومع هذا يبعده ما يأتي بعد من الأمر بالأكل ولا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية فرب ممدوح بالنسبة الى قوم مذموم بالنسبة إلى آخرين .
وقوله تعالى : ولاتعتدوا تأكيد للنهي السابق أي لاتتعدوا حدود ما أحل سبحانه لكم الى ماحرم جل شأنه عليكم أو نهى عن تحليل الحرام بعد النهي عن تحريم الحلال فيكون تأسيسا ويحتمل أن يكون نهيا عن الاسراف في الحلال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وقتادة ان المراد لاتجبوا أنفسكم ولا يخفى أن الجب فرد من افراد الاعتداء وتجاوز الحدود والحمل على الأعم أعم فائدة .
وقوله سبحانه وتعالى : إن الله لايحب المعتدين 78 في موضع التعليل لما قبله وقد تقدمت الاشارةإلى أن نفي محبة الله سبحانه لشيء مستلزم لبغضه له لعدم الواسطة في حقه تعالى .
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله تعالى فحلالا مفعول به لكلوا و مما رزقكم اما حال منه وقد كان في الأصل صفة له الا أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حالا أو متعلق بكلوا ومن ابتدائية ويحتمل أن يكون موضع المفعول لكلوا على معنى أنه صفة مفعول له قائمة مقامه أي شيئا مما رزقكم أو يجعله نفسه مفعولا بتأويل بعض الا أن في هذا تلكفا و حلالا حال من الموصول او من عائده المحذوف أو صفة لمصدر محذوف أي أكلا حلالا وعلى الوجوه كلها الآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال والحرام إذ لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التأكيد وهو خلاف الظأهر في مثل ذلك واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 88 استدعاء التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن والآية ظاهرة في أن اكل اللذائذ لاينافي التقوى وقد أكل صلى الله عليه وسلّم ثريد اللحم ومدحه وكان يحب الحلوى وقد فصلت الاخبار ما كان يأكله E وأواني الكتب ملأى من ذلك .
وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجي فقال : يا فرقد ما تقول في هذا فقال : لا آكله ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال : لعاب النحل بلعاب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم وذكر الطبرسي أن فيها دلالة على النهي عن الترهب وترك النكاح وقد جاء في غير ما خبر أنه A قال : إن الله تعالى لم يبعثني بالرهبانية وقال E في خبر طويل : شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم وعن أنس قال كان رسول الله A يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا .
وعن أبي نجيح قال : قال رسول الله A من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس مني إلى غير ذلك مما لايحصى كثرة لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو في اليمين الساقط الذي لايتعلق به حكم وهو عندنا أن يحلف على أمر مضى يظنه كذلك فان علمه على خلافه فاليمين غموس وروي ذلك عن مجاهد .
وعند الشافعي C تعالى مايسبق اليه اللسان من غير نية اليمين وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله