وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر فى العموم لكن لم يبقوه على ذلك فقد قال الأصحاب : لايقتل المسلم بالمستأمن ولا الذمى به لأنه غير محقون الدم على التأبيد وكذا كفره باعث على الحراب لأنه على قصد الرجوع ولا المستأمن بالمستأمن استحسانا لقيام المبيح ويقتل قياسا للمساواة ولا الرجل بابنه لقوله صلى الله عليه وسلّم : لايقاد الوالد بولده وهو باطلاقه حجة على مالك فى قوله : يقاد إذا ذبحه ذبحا ولأنه سبب لإحيائه فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ولهذا لايجوز له قتله وإن وجده فى صف الأعداء مقاتلا أو أو زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه أولا ثم يخلفه وارثه والجد من قبل الرجال والنساء وإن علا فى هذا بمنزلة الأب وكذا الوالدة والجدة من قبل الأم أو الأب قربت أو بعدت لما بيبنا ولا الرجل بعبده ولادمدبره ولامدبره مكاتبه ولابعبد ولده لأنه لايستوجب لنفسه القصاص ولاولده عليه وكذا لايقتل بعبد ملك بعضه لأن القصاص لايتجزأ فليفهم واستدل بها على ماروى عن الامام أحمد رضى الله تعالى عنه من أنه لايقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى فيها : أن النفس بالنفس بالافراد وأجيب بأن حكمة القصاص وهو صون الدماء والأحياء اقتضت القتل وصرف الآية عما ذكر فانه لوكان كذلك قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص وحينئذ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قيل فمن تصدق أى من المستحقين للقصاص به أى بالقصاص أى فمن عفا عنه والتعبير عن ذلك بالتصدق للمبالغة فى الترغيب فهو أى التصدق المذكور كفارة له للمتصدق كما أخرجه ابن أبى شيبة عن الشعبى وعليه أكثر المفسرين وأخرج الديلمى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله A قرأ الآية فقال : هو الرجل يكسر سنه أو يخرج من جسده فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده إن كان نصف الدية فنصف خطاياه وإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه وإن كان الدية كلها خطاياه كلها .
ولأخرج سعيد بن منصور وغيره عن عدى بن ثابت أن رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية رضى الله تعالى عنه فأعطى دية فأبى إلا أن يقتص فأعطى ديتين فأبى فأعطى ثلاثا فحدث رجل من أصحاب النبى A عن رسول الله E قال : من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد الى يوم يموت وقيل : الضمير عائد إلى الجانى وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن جرير ومجاهد وجابر فيما أخرجه عنهما ابن أبى شيبة ومعنى كون ذلك كفارة له على هذا التقدير أنه يسقط به مالزمه ويتعين عليه أن يكون خبر المبتدأ مجموع الشرط والجزاء حيث لم يكن العائد إلا فى الشرط واليه ذهب العلامة الثانى وقيل : إن فى الجزاء عائدا أيضا باعتبار أن هو بمعنى تصدقه فيشتمل بحسب المعنى على ضمير المبتدأ فالتعين ليس بمسلم وقال بعضهم إنه يحتمل أن يكون معنى الآية أن كل من تصدق واعترف بما يجب عليه من القصاص وانقاد له فهو كفارة لما جناه من الذنب ويلائمه كل الملاءمة قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فضمير له حينئذ عائد إلى المتصدق مرادا به الجانى نفسه وفيه بعد ظاهر وقرأ أبى فهو كفارته له فالضمير المرفوع حينئذ للمتصدق لا للتصدق وكذا الضميران المجروران والاضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك أى فالمتصدق كفارته التى يستحقها بالتصدق له لاينقص منها شىء لأن بعض الشىء لايكون ذلك الشىء وهو تعظيم لما فعل حيث جعل مقتضيا للاستحقاق اللائق من غير نقصان وفيه ترغيب فىالعفو والآية نزلت كما قال غير واحد لما اصطلح اليهود على أن